السنة
2025
الرقم
136
تاريخ الفصل
9 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضوية القضاة السادة:حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ،  راد عساف وعز الدين شاهين

المستدعيات  : 1- انشراح عطا حسين عطا

                    2- تغريد عطا حسين عودة

                    3- حنان عطا حسن ام رزق

                    4- فريال عطا حسين حسنية

                    5- بسمة عطا حسين الحسنية

بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم عطا حسين محمد عليان

وكيلهم المحامي محمد شاهين

الإجراءات

تقدم المستدعيات بهذا الطلب بواسطة وكيلهم بتاريخ 8/11/2022 وفقاً لحكم الماده (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتعيين المرجع القضائي مستندين في طلبهم ان المدعيات يتصرفن في ما مقداره خمس حصص من اصل ثمانية حصة لكل واحدة وذلك حسب ما ورد في البند الأول من الاستدعاء وانهن اقمن دعواهن لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها منع معارضة في عقار تقدر قيمتة ثلاثمائة الف دينار سجلت الدعوى تحت رقم 434/2021 وبجلسة 21/5/2023 قررت المحكمة وفقاً لحكم الماده 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة صلح بيت لحم لموالاة السير بها وتم تسجيلها تحت رقم 279/2023 إلا ان محكمة الصلح وبالنظر الى محل الدعوى وقيمتها ووفقاً لحكم الماده 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والمعدلة للقرار بقانون رقم 16 سنه 2024 تقرر عدم اختصاصها لنظر الدعوى وقررت على المتضرر مراجعة المحكمة المختصة وطلبوا بالنتيجة تعين المحكمة المختصة لنظر الدعوى .

 

المحكمة

 

المحكمة وبالتدقيق في أوراق الدعوى ومجرياتها نجد بان المستدعيات قد اقمن دعواهم لدى محكمة بداية بيت لحم محلها منع معارضة في عقار قيمته لمقاصد الرسوم ثلاثمائة الف دينار اردني كما دعوا من خلال البند الأول من لائحة الدعوى بأنهم يملكون ويتصرفون على الشيوع بما مقداره خمسة حصص من اصل ثمانية حصة لكل واحد منهم على الشقة الواقعة في الطابق الثاني / الشقة الغربية ما عدا السطح شقة رقم 2 طابق 2 بناية رقم 1 ومساحتها (166م2) والتي تشكل جزءاً من البناء المشيد على قطعة الأرض رقم 249 حوض رقم 2 الراس الكبير من أراضي بيت جالا وان المدعى عليه يستولي على حصصهم بمنعهم من ممارسة حقوقهم بالشقتين محل الدعوى ولما كان قاضي الصلح قد حدد ودون الاستناد الى بينة او خبرة فنية قيمة المدعى به في حين المستدعي كما هو ثابت قد حددّ قيمة المدعى به ثلاثمائة الف دينار اردني ودفع الرسم المستوجب قانوناً س ولما كان الاختصاص النوعي ووفقاً للمادة 16 المعدلة لقرار بقانون للماده 39 تنحصر بقيمة المدعى به وحيث ان الماده المشار اليها قد حصر اختصاص محاكم الصلح بشرط ان يكون المدعى به لا يتجاز قيمة عشرة الاف دينار والتي نصت (تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات الاتية دعاوى الحقوق المتعلقة بدين او مال منقول او غير منقول بشرط ىلا يتجاوز قيمة عشرة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ... الخ ) الامر الذي يغدومعه ان قيمة الدعوى قد حددت ثلاثمائة الف دينار وبالتالي يعقد الاختصاص بالنظر الى قيمة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم .

لـــذلك

تقرر انعقاد الاختصاص لمحكمة بداية بيت لحم .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/7/2025