دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، رائد عساف، عزالدين شاهين
الطاعن : ميخائيل يعقوب الياس البندك/بيت لحم
وكيله المحامي: جاد قنواتي/بيت لحم
المطعون ضدهم : 1. يوسف انطون يوسف بهنان /بيت لحم
2. سيمون انطون يوسف بهنان /بيت لحم
3. سوسن انطون يوسف بهنان /بيت لحم
4. امل انطون يوسف بهنان/بيت لحم
5. رانيه انطون يوسف بهنان/بيت لحم
بصفتهم الشخصية بالإضافة الى تركة مورثهم انطون يوسف بهنان بموجب حصر ارث رقم 3/2023 الصادر عن المحكمة الكنسية الارثوذكسي بالقدس بتاريه 26/5/2023
وكيلهم المحامي: جورج بهنان
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/6/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 22/5/2025 بالاستئناف المدني 165/2025 القاضي "بتدقيق المحكمة في ملف الاستئناف نجد ان المستأنف هو المدعى عليه وانه لم يتم دفع رسم الاستئناف لذلك تقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً وانهم في 22/5/2025 "
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
ان المحكمة اخطأت في رد الاستئناف اذ كان يتوجب عليها وتحقيقاً للعدالة وتطبيقاً لقاعدة العدالة والانصاف منحه فرصة لدفع الرسوم علماً بانها كانت اول جلسة تنعقد بحضور الاطراف وان المستأنف على استعداد لدفع الرسوم.
ومن ثم طلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً
بتاريخ 4/6/2025 تقدم الطاعن طلب لوقف التنفيذ تسجل تحت الرقم 155/2025
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم حسب الأصول .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها بأن المدعي اقام الدعوى المدنية لدى محكمة بداية بيت لحم بمواجهة المدعى عليه الطاعن تسجلت تحت رقم 11/2018 لمطالبته بحقوق عمالية مقدارها (111.568)شاقل وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 29/12/2024 القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ 2732606 للمدعي الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المستأنف (المدعى عليه)فطعن بالحكم استئنافاً بموجب الاستئناف المدني 165/2025 لدى محكمة استئناف الخليل ونتيجة المحاكمة قررت عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسم القانوني
لم يرتض الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض الماثل للأسباب الواردة استهلالاً.
وعن اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة المحكمة في عدم قبول الاستئناف شكلاً اذ ان قواعد العدل والانصاف تقضي تكليف المستأنف بدفع الرسوم ومنحه فرصة لذلك
اننا بإنزال حكم القانون على وقائع ومجريات الدعوى وعلى نص المادة 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 نجدها قد نصت (لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او طعن او اية دعوى او استئناف او نقض او اية اجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً او قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون ).
ولما كان الطاعن كما هو ثابت قد تقدم باستئنافه ضد الحكم المستأنف دون دفع الرسوم او جزء منه ولما كان الاعفاء من الرسوم مقرر لمصلحة العامل وفق المادة 4 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ولما كان الطاعن-المدعى عليه الذي تقدم باستئنافه على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية بيت لحم دون دفع الرسوم المستوجبة قانوناً فان المجادلة من قبله حول تخطئة المحكمة في عدم تكليفه بدفع الرسوم وفقاً لقواعد الانصاف والعدالة هي مجادلة عقيمة لا طائل منها اذ ان قواعد العدالة والانصاف لا تقوم مقام القواعد القانونية الامرة المتعلقة بالنظام العام علماً بأن الذي ورّد لائحة الاستئناف كما هو ثابت محام ومدرك للنصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن لذلك ولما كانت اسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم الطعين او تنال منه منوهين الى انه كان على محكمة الاستئناف بعدما تبين لها بأن المستأنف لم يدفع الرسوم المستوجبة قانوناً ان تقرر عدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسوم وليس كما ورد في الفقرة الحكمية (عدم قبول الاستئناف شكلاً )
لذلك
ولما تم بيانه نقرر رد الطعن واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 155/2025 المتفرع عن هذا الطعن مستنفذاً لغرضه .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/7/2025