السنة
2025
الرقم
252
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

 "الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعن : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / جنين .

                    وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس .

المطعون ضده : علاء عطا محمد سعيد أبو زياد / جنين .

                    وكيله المحامي علاء فريحات / جنين .

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 6/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 30/12/2024 في الاستئنافين المدنيين رقمي 310/2023 و 334/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 310/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 334/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم بالزام المدعى عليها الشركة العالمية للتأمين بدفع مبلغ (81720) شيكل إضافة لمبلغ (500) دينار للمدعي وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم ورد باقي مطالبات المدعي مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون انه ثبت ان المركبة كانت تستخدم لغير الغرض المخصص لها (رياضة تسلق جبال) الامر الذي يجعل الطاعنة غير مسؤولة عن التعويض وانما المسؤول عن التعويض هو الصندوق الفلسطيني سندا للمادة 173 فقرة أ من قانون التأمين .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد الاجر الشهري للمطعون ضده مبلغ (3919) شيكل خلافا للبينات المقدمة والى ما في كتاب دائرة الإحصاء المضموم الى ملف الدعوى وكان على المحكمة الاخذ بمعدل الأجور بتاريخ الحادث وليس بتاريخ اصدار الحكم .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كامل مراحل التقاضي .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــكلا .

اما من حيث الموضـــوع نجــد بــان المدعي (الطاعن) اقام ضـــد المدعــى عليهما :

1 ) الشركة العالمية المتحدة للتأمين .

2) الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

الدعوى المدنية رقم 235/2016 لدى محكمة بداية جنين موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ وقدره (138070) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وفي جلسة 22/5/2016 قررت المحكمة ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني وذلك بناءا على طلب وكيل المدعي وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 26/3/2023 القاضي بالزام المدعى عليها الشركة العالمية للتأمين بدفع مبلغ وقدره (60119) شيكل و(500) دينار اردني للمدعي علاء عطا محمد سعيد أبو زياد ورد باقي المطالبات مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت الرقم 310/2023 فيما سجل استئناف المدعي تحت الرقم 334/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/12/2024 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم تقبل به المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعـــن اســـــباب الطعـــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون انه ثبت ان المركبة كانت تستخدم لغير الغرض المخصص لها (رياضة تسلق جبال) الامر الذي يجعل الطاعنة غير مسؤولة عن التعويض وانما المسؤول عن التعويض هو الصندوق الفلسطيني سندا للمادة 173 فقرة أ من قانون التأمين .

وفي ذلك نجد ، ولما جاءت الأوراق تشير الى ان المطعون ضده اثناء ركوبه في جيب - كرايزر يحمل الرقم (6406590) يقوده المرحوم احمد مازن محمد إرشيد في منطقة جبلية في منطقة النبي موسى في اريحا حيث فقد السيطرة على مركبته وانحرفت نحو اليسار وانقلبت على جانبها الايسر وانزلقت في ارض منخفضة على يساره نتج عن الحادث وفاة السائق واصابة الركاب ومن ضمنهم المطعون ضده ، ونجد بان الطاعنة تدفع بان المركبة المذكورة كانت تستخدم في رياضة تسلق الجبال الامر الذي يخرجها عن الغرض المخصص لها خلافا لما هو مسموح بموجب بوليصة التأمين مما ينفي مسؤولية الطاعنة عن التعويض .

وبعطف النظر على بوليصة التأمين المتصلة بالمركبة موضوع الدعوى الصادرة عن الطاعنة نجد بانها تفيد بان المركبة المذكورة مؤمنه لدى الطاعنة من تاريخ 23/10/2014 لغاية تاريخ 22/10/2015 ولا يوجد في البوليصة أي تحديد لاستعمال المركبة على وجه معين .

ولما كانت المادة الأولى من قانــون التــأمين قد عرفت المركبة الالية بانها

(كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك، ويستثنى منها الكرسي بعجلات) فيما عرفت استعمال المركبة: السفر بالمركبة، ويشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو معالجتها أو إصلاحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص آخر خارج نطاق عمله، كما يشمل أيضاً تدحرج المركبة أو سقوطها أو انفصال أو سقوط أي جزء منها أو من حمولتها أثناء السفر، ويستثنى من الاستعمال:

1- تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبة أثناء وقوفها.

2- المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل، أو محلا للبيع.

ولما كان استعمال المركبة موضوع الدعوى وعلى النحو المبين أعلاه لا يخرجها عن انها مركبة آلية وان استعمالها كان يندرج ضمن تعريف استعمال المركبة المشار اليه فضلا عن ان الخروج عن الغاية المخصص لها يستوجب اثبات الاعتياد الامر الغير متوفر في هذه الدعوى وعليه فان نعي الطاعنة على ان هذه المركبة خرجت عن الغرض المخصص لها لا يستند الى أساس قانوني وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في اعتماد الاجر الشهري للمطعون ضده مبلغ (3919) شيكل خلافا للبينات المقدمة والى ما في كتاب دائرة الإحصاء المضموم الى ملف الدعوى وكان على المحكمة الاخذ بمعدل الأجور بتاريخ الحادث .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (بالرجوع الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى وتحديدا ما ورد عن جهاز الإحصاء المركزي المؤرخ في 20/12/2022 والذي يبين معدل الاجر الشهري للميكانيكي ومصلحي السيارات بمبلغ 3919 شيكل وبالتالي يكون معدل الاجر الشهري عشية الحكم هو مبلغ 3919 شيكل وليس 3000 شيكل وفقا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى) .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج من اعتبارها ان معدل الاجور الواجب الاخذ به لأغراض احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان المقدرة على الكسب عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم المستأنف هو معدل الاجور وفقا لنشرة الجهاز المركزي للإحصاء بتاريخ صدور الحكم المستأنف وليس بتاريخ الحادث ، وعليه يكون ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه واقع في محله الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهـــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025