السنة
2025
الرقم
312
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة السادة القضاة: نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطاعن : اياد محمد احمد فطافطه - ترقوميا

 وكيله المحامي : اشرف ذباينه - الخليل

المطعون ضده : شركة الحمدان وشركاءه للحبوب والاعلاف  

 وكيلها المحامي : علي العمور

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن  بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/12/2025 في الاستئناف المدني رقم 595/2023 والقاضي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف   مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تفسير القانون
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في اعتبار المطعون ضدها أغلقت مصلحتها خلافا للبينه التي اثبتت انها غيرت مكان عملها وانها ما زالت تمارس عملها
  3. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان قرار قاضي محكمة بداية الخليل متفق وصحيح القانون
  4. الحكم محل الطعن غير مسبب وغير معلل تعليل قانوني سليم

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

 لم يتبلغ وكيل المطعون ضدها

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وحيث ان الحكم الطعين صدر بتاريخ 30/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 9/2/2025 وحيث ان اخر يوم لتقديم الطعن كان يوم عطله رسميه وهو يوم سبت وقدم الطعن في اول يوم دوام بعد العطله فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ومستوفياً شروطه الشكليه وتقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الأوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 970/2019 لدى محكمة بداية الخليل وموضوعها مطالبه بمبلغ 74310 شيكل ناتجه عن عقد عمل في مواجهة المطعون ضدها مؤسسا الدعوى على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليها في مقرها  في ترقوميا من شهر 1 عام 2014 وحتى شهر 10 من عام 2018 وانه كان يعمل يوميا ساعة عمل اضافيه وان اخر اجر تقاضاه كان 2200 شيكل شهري وان المدعى عليها استغنت عن خدماته بلا سبب

ردت المدعى عليها بلائحة  جوابيه اقرت فيها باجر المدعي الشهري المدعى به وأقرت بعمل المدعي لديها وانكرت انه يعمل أي عمل إضافي وأبدت ان انهاء خدمات المدعي كان بسبب اغلاق المصنع بسبب وجود خسائر ماديه وانه تم اخطار المدعي

سارت محكمة بداية الخليل بالدعوى الى نهاية الإجراءات وبتاريخ 22/5/2023 أصدرت حكما قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 22439.93 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل المدعى عليها بالحكم وطعنت به استئنافا لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 595/2023

 سارت محكمة استئناف الخليل بالاستئناف الى ختام الإجراءات وبتاريخ 20/12/2024 أصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

وعن أسباب الطعن وعن السبب الأول والثالث والرابع والتي ينعى فيها الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في تفسير القانون وينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وانه غير مسبب وغير معلل تعليل قانوني سليم وان قاضي الدرجه الأولى اصدر قرارا متفق مع الأصول والقانون فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب جاءت عامه مبهمه مخالفة لما جاء في الفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه حيث خلت من بيان اوجه  مخالفة المحكمه للأصول ومن بيان ماهية التعليل القانوني السليم الذي يراه وبالاجمال خلت هذه الأسباب من بيان وجه القصور الذي ينسبه الطاعن الى الحكم ووجه الصواب الذي يراه حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما نسبة الطاعن الى الحكم من عدمه وبذلك فان هذه الأسباب وبالصورة التي وردت  لا تصلح للنيل من الحكم محل الطعن او التأثير في نتيجته  وتقرر المحكمه ردها

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ  في اعتبار المطعون ضدها أغلقت مصلحتها خلافا للبينه التي اثبتت انها غيرت مكان عملها وانها ما زالت تمارس عملها  فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( وعليه فان المحكمه تجد ان انهاء العمل مرده اقفال المنشأءه والتي كان يعمل بها ولم يكن مرده إعادة هيكلة المنشأه او تقليص عدد العمل ..بينما محل الواقعه الماثله تتصل باغلاق المنشأه وفق ما ثابت من وقائع الدعوى .) وحيث انه من المستقر عليه لدى قضاء النقض ان وزن البينه واستخلاص وقائع الدعوى امر تنفرد به محكمة الموضوع امر تنفرد به محكمة الموضوع طالما ان ما خلصت اليه جاء مستخلاصا من أوراق الدعوى وله اصل ثابت فيها ولم تنحرف بالبينة عن مدلولها وباطلاع محكماتنا على أوراق الدعوى تجد  ان الجهة المدعى عليها أبدت في لائحتها الجوابيه ان سبب انهاء عمل الطاعن هو اغلاق المنشأة التي كان يعمل بها المدعي وقدمت لاثبات هذه الواقعة بينات تمثلت باقوال الشاهد وليد ذبابنه والتي جاء فيها "ان الجهة المدعى عليها سكرت وشغل المدعي خلص لانه اتسكر المصنع ...انا حاليا اعمل في في المصنع الجديد وهذا المصنع ليس للجهة المدعى عليها وان صاحب شركة الحامدين ليس هو نفسه صاحب شركة الحمدان " والشاهد بركات الذبابنه والذي جاء في شهادته " وان الشركه مسكره والمصنع الذي كان يعمل به المدعي مسكر وانا كنت اعمل في نفس الموقع ونفس المصنع وان انتهاء عمل المدعي كان بسبب توقف المصنع ...مصنع الحمدان كان يعمل في الحبوب والاعلاف وكان مكبس للاعلاف وان الحامدين مصنع وما فيه حبوب واعلاف وان مصنع الحمدان كان لعزمي أبو ارميله والحامدين لسعيد ذبابنه وحسب ما اعرف ما الهم علاقه ببعض ...وعدة المصنع الخاصه بالجهة المدعى عليها في منها بقي في المخازن .."  وحيث ان المدعي لم يقدم بينة مفنده تنفي ما جاء ببينة الجهة المدعى عليها وثبت ان المصنع الذي كان يعمل فيه لم يتم اغلاقه وانما تم نقله الى مكان اخر فضلا عن انه لم يورد ذلك في لائحة دعواه وانما اكتفى بالقول ان المدعى عليها استغنت عن خدماته بلا سبب قانوني وان ذلك يشكل فصلا تعسفيا وحيث ان الجهة المدعى عليها دفعت الدعوى بالقول انها انهت عمل المدعي بسبب انتهاء اعمالها واغلاق مصنعها وقدمت بينة على ذلك ولم يقدم المدعي بينة تنفي ذلك او تدحضه فان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم جاء مستمدا من أوراق الدعوى وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب ليس من شأنه النيل من الحكم الطعين او التأثير بنتيجته وتقرر المحكمه رده

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025