دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
المستدعي : جورج حنضل حنا حنضل/ بيت لحم
وكيله المحامي رامز طناس / بيت لحم
المستدعى ضدهم:
الموضوع طلب تعيين مرجع عملا باحكام الماده 51 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم2 لسنه 2001 وذلك بخصوص ملف القضيه الصلحيه رقم 51 / 2025 صلح بيت لحم ، وملف القضيه البدائيه رقم 186 /2025 بداية محكمه بيت لحم .
الاجراءات
تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً باحكام المادة ( 51 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص , ذلك على اساس من القول انه اقام الدعوى المدنية رقم 51/2025 لدى محكمة صلح ييت لحم بموضوع منع معارضة بمنفعة عقار الا ان المحكمة المذكورة اصدرت بتاريخ 22/4/2025 حكمها القاضي بعدم الاختصاص القيمي واحالة الدعوى لمحكمة بداية بيت لحم ، وبنتيجة الاحالة غدت الدعوى تحمل رقم 186/2025 ، وبتاريخ 20/5/2025 اصدرت محكمة بداية بيت لحم حكمها القاضي بعدم الاختصاص الامر الذي يشكل تنازعاً سلبياً طلبا من المحكمة تعيين المرجع المختص بنظر الدعوى عملاً بالمادة ( 51 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .
المحكمه
بعد التدقيق و المداولة بملف الدعوى ، يتبين لها أن المستدعي أقام دعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المدعى عليهم، مدعياً أنه مستأجر للعقار الموصوف بلائحة الدعوى لمدة عشر سنوات بأجرة سنوية قدرها 100 دولار أمريكي. وادعى أن المدعى عليهم اعتدوا على جزء من العقار وأجروا تغييرات جوهرية في القسم الداخلي، ملتمساً منعهم من معارضته في الانتفاع بالعقار وإزالة العوائق. قضت محكمة صلح بيت لحم بعدم اختصاصها، معتبرة الدعوى عقارية غير مقدرة القيمة وتزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، وأحالتها إلى محكمة بداية بيت لحم، التي بدورها قضت بعدم اختصاصها.
وبتطبيق احكام القانون فقد نصت المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على انه اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة ، وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فيجوز لاي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة .، ولما كانت الوقائع الثابتة ان كلاً من محكمتي صلح وبداية بيت لحم ، قررتا عدم اختصاص كل منهما بنظر الدعوى ، الامر الذي ينبئ بوقوع تنازع سلبي في الاختصاص.
و بالرجوع إلى الملف، نجد الدعوى هي منع معارضة بمنفعة عقار، وهي دعوى شخصية وليست عينية عقارية تقدر بقيمة العقار ، ولما كانت دعاوى منع المعارضة بمنفعة عقار بالامكان تقديرها وفق المادة 33 من قانون الاصول ، و تقدر بأجر المثل السنوي للجزء المعتدى عليه بتاريخ إقامة الدعوى ، بالتالي تعتبر من الدعاوى القابلة للتقدير .
وحيث لا يوجد ما يشير إلى أن أجر المثل السنوي للجزء المعتدى عليه وتكاليف إزالة العوائق تزيد عن عشرة آلاف دينار أردني، خاصة وأن الأجرة السنوية للعقار هي 100 دولار أمريكي وفقاً للائحة الدعوى. بالتالي، فإن الاختصاص وفي هذه المرحلة ، يكون منعقدا لمحكمة الصلح بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص، وفقاً لأحكام المادة 39 من قانون الأصول، حيث تختص محاكم الصلح بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة ان محكمة صلح بيت لحم هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية رقم 51/2025 واحالة الاوراق اليها للسير بها حسب الاصول
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025