السنة
2025
الرقم
197
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر

وعضويــــة السادة القضاة: نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن : عصام محمود ابراهيم شرعب - طولكرم   

وكيله المحامي : احمد شرعب و/او فارس شرعب

  المطعون ضده:ماجد احمد عبد الرحمن صبحه - طولكرم

وكيله المحامي : عماد عمار و/او غيث ثابت

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17\12\2024 بالاستئناف المدني 66/2024 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم التحقق من صحة الخصومه بين الطاعن والمطعون ضده ولم تلتفت الى كيفيه تسلسل الملكيه ولم تلتفت الى انه لا يوجد تعاقد بين الطاعن والمطعون ضده
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في تطبيق وتفسير القانون ولم تلتفت الى انه لا بد ان يتم تسجيل الكراج المشترك في الموقع الرسمي  وان المدعي المطعون ضده اشترى شقة فقط في العماره من  شقيق زوجته والذي اقر بموجب تعهد عدلي انه ليس له حق انتفاع بالكراج وان الكراج هو ملك للطاعن واخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه  

والتمس الطاعن وبالنتيجه اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

لم يتبلغ وكيل المطعون ضده

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة تجد ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 17/12/2024 تدقيقا وقدم الطعن بتاريخ 2/2/2025 وحصل   الطاعن  على اذن لتقديم طعنه وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  والقرار بقانون رقم 24 لسنة 2024  وتقدم بالطعن على العلم حيث انه لم يتبلغ قرار منحه الاذن الا بتاريخ 26/3/2025 كما تشير اوراق التبليغ فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية وتقرر المحكمه قبوله شكلا.

وفي الموضوع فان المحكمه تجد ان ما تنبئ به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 852/2021 لدى محكمة صلح طولكرم بمواجهة الطاعن  وموضوعها منع معارضه في منفعه عقار مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك الشقه الشماليه الغربيه في الطابق الثالث عدا سطحها والتي تحمل الرقم 1 من الطابق رقم 3 من البنايه رقم 1 والمقامه على القطعه رقم 161 من الحوض 8498 من اراضي ذنابه وانه يملك في الاجزاء المشتركه والكراج في طابق التسويه ما مساحته 273 متر مربع حسب شهاده تسجيل الطوابق والشقق وان المدعى عليه قام بتاريخ 16/7/2021 بمنعه من دخول كراج السيارات ومنعه من الانتفاع به دون سبب قانوني

 رد المدعى عليه بلائحة جوابيه  انكر فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدى انه مشتر للكراج من المالك الاصلي بموجب اقرار عدلي  

 سارت محكمة صلح طولكرم بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 30/10/2024اصدرت حكماً فاصلاً قضى بمنع  المدعى عليه  وهو الطاعن من معارضه المدعي في انتفاعه في الكراج المشترك  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى  المدعى عليه  وطعن به لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 66/2024

سارت محكمة بداية طولكرم بالاستئناف تدقيقا وبتاريخ 17/12/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب المحاماه

لم يقبل المدعى عليه  بالحكم وطعن به نقضا بالنقض بالطعن الماثل للاسباب  التي تم تلخيص ما جاء بلائحة بها والمشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن: والتي ينعى فيها الطاعن بمجملها على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم التحقق من صحة الخصومه بين الطاعن والمطعون ضده وعدم الالتفات الى كيفيه تسلسل الملكيه وعدم الالتفات الى انه لا يوجد تعاقد بين الطاعن والمطعون ضده  وعدم الالتفات الى انه لا بد ان يتم تسجيل الكراج المشترك في الموقع الرسمي  والى ان المدعي المطعون ضده اشترى شقة فقط في العماره من  شقيق زوجته والذي اقر بموجب تعهد عدلي انه ليس له حق انتفاع بالكراج وان الكراج هو ملك للطاعن واخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه  فان هذه المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (...نجد ان المبرز م/2 وهو وكاله دوريه تحمل الرقم 4288/2016 عدل طولكرم واطرافها كبائع المستأنف وشريكه والمشتري هو المستأنف ضده وبالتالي يكون البيع للشقه  الخاصه بالمستأنف ضده قد تم مباشرة بين المستأنف و المستأنف ضده ....وحيث ثبت ان المستأنف ضده مالك للشقه الموصوفه اعلاه فانه يكون مالكا في الاجزاء المشتركه الخاصه بالبنايه الموجوده بها الشقه ....ولما كانت المبرزات م/2 الوكاله الدوريه والمبرز م/3 سند التسجيل اثبتت ان المستأنف ضده مالكا للشقه وبوصفه هذا يعتبر مالكا في الاجزاء المشتركه الموجوده في البنايه ومن ضمنها الكراج ....اما بخصوص ما ينعاه المستأنف بان سند التسجيل  الخاص بالشقه جاء خاليا من أي حق عيني تبعي وان المستأنف ضده لم يقدم أي بينه تثبت انه اشترى الشقه مشموله بموقف السيارات وفي هذا نجد ان الاجزاء المشتركه لا تدخل ضمن الحقوق العينيه التبعيه وانما هي حق عيني اصلي وهو حق الملكيه ولكنها ملكية شائعه اجباريا وبالرجوع الى قانون الطوابق والشقق نجد ان الماده 1 منه عرفت الاجزاء المشتركه بانها تشمل الارض وهيكل البناء واجزاءه وملحقاته غير المعده للاستعمال الخاص باحد الملاك وتشمل بشكل خاص الارض المقام عليها البناء واجزاؤه وملحقاته ومواقف السيارات ...وباطلاع محكمتنا على سندات التسجيل الخاصه بالشقه المبرز م/3 نجد انها جاءت خاليه من هكذا استثناء  بل على العكس اشار الى ملكية الاجزاء المشتركة المذكورة ومن ضمنها الكراج ....اما بخصوص ان المالك السابق تنازل عن حقه بالانتفاع بالكراج وفي هذا نجد ان المستأنف لم يقدم أي بينه تفيد ان المالك السابق هو عماد خواجه بل على العكس من ذلك ان عماد خواجه ومن خلال المبرز م.ع/1 مالك للشقق 134 و 141و144وان الاقرار منظم بتاريخ 1/2/2016 في حين ان الوكاله الدوريه التي اشترى بموجبها المستأنف ضده نظمت بتاريخ 30/5/2016 مما يعني ان الاقرار العدلي نظم  قبل شراء المستأنف ضده مما يدلل على انه لو كان عماد خواجه مالك للشقه 131 لذكرها في الاقرار ....) وحيث انه من المستقر عليه لدى قضاء محكمة النقض ان وزن وتقدير البينات واستخلاص الوقائع منها امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت اليه له اصل ثابت فيها ومستخص استخلاصا سائغا مقبولا من الاوراق ولم تنحرف المحكمه بالبينة عن مدلولها وباطلاع هذه المحكمه على البينات  المقدمه في الدعوى تجد ان بينة المدعي وهو المطعون ضده تمثلت بالمبرزات م/1 الى م/3 وشهادة كل من الشاهد جهاد عبد الفتاح ثلثين والشاهد مهند محمد حمدان في حين حصر الطاعن بينته بالاقرار العدلي رقم 9535/2016 وسجل ملكيه طبقات وشقق وشهادة ملكية طبقات وشقق ومحلات ورخصة بناء ومن خلال هذه البينات تجد محكمتنا ن الطاعن وشريكه باعوا للمطعون ضده  كامل الشقه الشماليه الغربيه من الطايق الثالث عدا سطحها بموجب وكاله دوريه منظمه امام كاتب عدل طولكرم بتاريخ 30/5/2016 مستندين في بيعهم الى سجل اراضي وشهادة ملكية طوابق وشقق  وان المدعى عليه الاول يعارضه في حقه بالانتفاع بالكراج الخاص بالبنايه وان مالك الشقق رقم 134 و141 و144 وبواسطة وكيله العام عماد اسماعيل خواجه وقع للطاعن وشريكه  على اقرار امام كاتب العدل في طولكرم بتاريخ 1/2/2016 بانه هو مالك  الكراج الخاص بالبناية وحيث ان الاقرار حجة قاصره على المقر من جهة ومن جهة اخرى وحيث ثبت ان المطعون ضده اشترى الشقة الخاصة به من الطاعن وشريكته وليس من اسماعيل خواجه وهو المقر بالإقرار المذكور ولا حجية للاقرار في مواجهته فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم جاء متفقا مع دورها في وزن وتقدير البينه واستخلاص وقائع الدعوى وواقعها منها  وجاء ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا مقبولا ومتفقا مع القانون لا ينال منه ما عرضه الطاعن بلائحة طعنه

 

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025