السنة
2025
الرقم
683
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب

الطاعن : محمود سليمان نصر دواهيك / اريحا .

                     وكيله المحامي محمد الهريني / رام الله .

المطعون ضدهم :

1 ) محي الدين مصطفى محي الدين الحسيني .

2) إبراهيم بن فاروق بن إبراهيم الحسيني .

3) ديمه بنت محمد فاروق بن إبراهيم الحسيني .

4) سميحه مصطفى محي الدين الحسيني .

5) ريا بنت فاروق بن إبراهيم الحسيني .

6) لمى الحسيني كما هو وارد في جدول الحقوق .

7) هيا "محمد صلاح الدين" امين الحسيني .

8) احمد خالد عبد الله الحسيني .

9) لبابه زهدي احمد حسيني .

10) رنده مصطفى محي الدين حسيني .

11) زهدي خالد عبد الله الحسيني / وجميعهم من اريحا .

        وكيلهم المحامي صبحي أبو قطام / اريحا .

12) مأمور التسوية بالإضافة لوظيفته في أراضي اريحا .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 22/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/3/2025 في الاستئناف المدني رقم 401/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عبر فهم مغلوط لأحكام المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي اشترطت على المتضرر "المعترض" تقديم استدعاء خطي "اعتراض" الى المدير رأسا او بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه ولم تتطرق المادة المذكورة الى وجوب ان يتم تقديم الاعتراض ضد شخص معين .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تفعيل حكم المادة 82 من قانون الأصول المدنية وذلك لغايات السير بالدعوى .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها وفق الأصول والقانون وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيلي المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي اسبابه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع، وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها ان الطاعن تقدم باعتراض لدى محكمة تسوية اريحا بمواجهة المعترض عليهم سجل تحت الرقم 19/2017 وذلك للأسباب الواردة في لائحة اعتراضه وبالنتيجة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 25/5/2025 القاضي بعدم قبول الاعتراض لانعدام الخصومة في مواجهة المعترض عليهم ورد شكلا وموضوعا والتصديق على قطعة الأرض موضوع الاعتراض (29 و 30) من الحوض (33) موقع النخيل الشمالي من أراضي اريحا وتسطير الكتب اللازمة لدائرة أراضي اريحا لتنفيذ مضمون القرار وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف الناتجة عن الاعتراض.

 لم يرتض المعترض بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس  بموجب الاستئناف المدني 401/2023 وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي لم يقبل به الطاعن فطعن بالحكم بموجب الطعن الماثل وذلك للأسباب التي تم تلخيصها استهلالاً.

وعن اسباب الطعن،

بالنسبة للسببي الطعن ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عبر فهم مغلوط لأحكام المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي اشترطت على المتضرر "المعترض" تقديم استدعاء خطي "اعتراض" الى المدير رأسا او بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه ولم تتطرق المادة المذكورة الى وجوب ان يتم تقديم الاعتراض ضد شخص معين وبعدم تفعيل حكم المادة 82 من قانون الأصول المدنية وذلك لغايات السير بالدعوى .    

وفي ذلك نجد ، ولما كانت الأوراق تشير الى ان الطاعن تقدم بالاعتراض لدى محكمة التسوية ضد المطعون ضدهم على سند من الادعاء انه على اثر تعليق جدول الحقوق المتعلق بالحوض رقم 33 من أراضي مدينة اريحا المعروف باسم النخيل الشمالي تبين ان قطعتي رقم 29 و 30 مسجلتين باسم المعترض عليهم (المطعون ضدهم) علما ان الطاعن وعائلته يشغل ويتصرف منذ الثمانينات في نقطة التقاء القطعتين بما يعادل دونمين وتسعمائة وواحد وثلاثون متر مربع من اصل ثمانية دونمات دون ان يكون في ذلك معارضة من احد حيث اقام على المساحة المذكورة بيت سكن وقام بعمل سياج وان تسجيل الأرض باسم المطعون ضدهم يسبب ضررا للطاعن  ، نجد بأنه من الثابت ان  قطعتي الأرض المذكورتين مسجلتين باسم شخص يدعى (رمزي باسل علي حسيني) وهو ليس طرفاً في ملف الاعتراض .

 وحيث انه من الثابت فقهاً وقضاءاً بأن الخصومة في دعوى الاعتراض على جدول الحقوق يجب ان توجه الى الخصم المسجلة باسمه قطع الاراضي موضوع الاعتراض والذي ليس من بينهم المطعون ضدهم.

كما أننا وبالوقوف على حكم المادة 12 فقرة 3 نجدها تنص ( الاعتراض على جدول الحقوق كل شخص بصفته صاحب حق او تصرف او حق تملك او حق منفعة في الأرض او الماء او أية حقوق معلقة ....... الخ).

ولما كان من الثابت بأن الخصم الحقيقي في دعوى الاعتراض هذه هم الاشخاص المسجلة ملكية الاراضي  بأسمائهم وليس منهم المعترض عليهم، وبالتالي يكون ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين حول عدم صحة الخصومة بانها يجب ان ينصب خصماً في هذه الدعوى المطلوب تسجيل الأراضي في اسمه ، كما وانه لا يجوز تفعيل حكم المادة 82 من قانون الأصول المدنية والتجارية في مثل هذه الحالة وادخال اصحاب القطع المشار اليها اعلاه بعد انقضاء مدة الاعتراض وتعليق جدول الحقوق وبالتالي يكون قضاءها برد الاعتراض واقعاً في محله ومتفقا وحكم القانون وان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين او تنال منه مما يستوجب ردها.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025