دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة السادة القضاة: نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن : عفيف عارف عفيف حنني -
وكيله المحامي : فادي شديد
الجهة المطعون ضدها: شركة ترست العالميه للتأمين
وكيلها المحامي : عبد الله حجاب
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/5/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14\4\2025 بالاستئناف المدني 827/2023 والقاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها شركة ترست العالميه للتأمين بدفع مبلغ188880 شيكل ومبلغ 620 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابيه التمست بنتجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 14/4/2025 وقدم الطعن بتاريخ 25/5/2025 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 162/2018 لدى محكمة بداية نابلس بمواجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 2303050 شيكل بدل تعويض عن اضرار ناتجه عن حادث سير مؤسسا دعواه على سند من القول كان يركب بالسياره رقم 6908190 من نوع هونداي خصوصي والمؤمنه لدى الشركه المدعى عليها بتاريخ 5/4/2016 وان سائق المركبه انحرف بها عن مسار سيرها وانقلبت واستقرت على سقفها وانه نتيجة ذلك نقل الى المستشفى وبعد العلاج تخلف لديه عجز 40% وانه كان قبل الحادث صحيح معافى وانه كان يحصل على دخل شهري يقدر ب9000 شيكل وان عمره وقت الحادث 21 عاما
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها ان وثيقه التأمين لا تغطي الحادث لمخالفة شروط البوليصة وانها غير مسؤوله عن التعويض
سارت محكمة بداية نابلس بالدعوي الى ان اختتمت اجراءاتها وبتاريخ 4/10/2023اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليها شركة ترست العالميه للتأمين بدفع مبلغ 281212 شيكل ومبلغ 620 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعى عليها وطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 827/2023
سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 14/4/2025 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها 188880شيكل ومبلغ 620 دينار اردني للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للسبب المشار اليه اعلاه والذي تلخيص ما جاء بلائحة الطعن به
وعن سبب الطعن : والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في كيفيه الوصول الى مقدار الاجر اليومي والشهري للطاعن وعدد ايام عمله وعدم الالتفات الى ما جاء في البينه حول ايام العمل ومقدار الاجر والخطأ في حساب التعويض المستحق عن فترة التعطل وعن فقدان الدخل المستقبلي وباطلاع هذه المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه (وعلى ضوء البينات المقدمه ثبت للمحكمه ان المدعي كان يعمل في الاراضي المحتله عام 48 في مجال القصاره وانه كان يغيب في العمل من 70 الى 100 يوم ويعطل بعدها اسبوعين او ثلاثه فان متوسط ايام عمله في الشهر هي 20 يوما كما ثبت ان مقدار اجره اليومي هو 300 شيكل وبالتالي فان معدل اجره الشهري 6000شيكل ....) وحيث انه من المستقر عليه ان وزن وتقدير البينه واستخلاص الوقائع منها امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان النتيجة التي توصلت اليها لها اصل ثابت في اوراق الدعوى ولم تنحرف المحكمه بالبينة عن مدلولها وحيث ان هذه المحكمه بالاطلاع على البينات ان الشاهد عكرمه حنني يقول في شهادته " واثناء عملنا داخل الخط الاخضر كنا نروح بدون تصريح وفي مرات كنا نقعد اقل او اكثر من 50 يوم ونروح اسبوعين الى ثلاث ........) وجاء في شهادة الشاهد شريف حنني ( وكان المدعي عندما يعود من داخل الخط الاخضر الى بيت فوريك يستريح 3 او 4 ايام ثم يعود ...لا اعرف كم عمل بشهر 1....انني عملت معه 20 يوم تقريبا وانني بعد ذلك صرت اخذ شغل لحالي ..) والشاهد حماده عارف حنني والذي جاء بشهادته ( كان يأخذ يوميه 300 شيكل وكان يعمل داخل الخط الاخضر وكان يغيب داخل الخط الاخضر من 70 الى 100 يوم ...) وحيث ان محكمة اول درجه وفي حكمها توصلت الى ان الاجر اليومي للطاعن هو 300 شيكل ولم يكن قرارها بهذا الخصوص محل استئناف من الطاعن فان ما اورده من اقوال بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم باعتماد المبلغ المذكور كاجر يومي له يكون واقعا في غير محله واما ما ابداه الطاعن حول تخطئه المحكمة مصدرة الحكم باعتبار عدد ايام عمله الشهري 20 يوما فان هذه المحكمة وبعد اطلاعها على البينات المقدمه من الطاعن تجد ان ما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم مستمد من اوراق الدعوى ومن بينات الطاعن ومتفق مع دورها في وزن وتقدير البينه وعلى ذلك فان ما اورده الطاعن في لائحة طعنه لا ينال من الحكم الطعين ولا يجرحه وواقع في غير محله وتقرر المحكمه رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025