دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة السادة القضاة: نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن : 1- شركة كسارات ابو شوشه 2- اياد يعقوب حسين عواد 3- عوني يعقوب حسين عواد وجميعهم من نابلس
وكيلهم المحامي : مصطفى جاد الله
المطعون ضده: عمار عيسى محمد محمود -نابلس
وكيله المحامي : سامي عناب
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 11/5/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21\4\2025 بالاستئناف المدني 748/2021 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
لم يتبلغ المطعون ضده
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 21/4/2025 وقدم الطعن بتاريخ 11/5/2025 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبئ به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم936/2017 لدى محكمة بداية نابلس بمواجهة الجهة الطاعنه وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 98605 شيكل بدل اتعاب عماليه واجور مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليهم من شهر 1 عام 2013 الى تاريخ 22/6/2017 كسائق جرافه وكان اجره الاسبوعي 900 شيكل وانه كان يعمل 11 ساعه يوميا وانه نتيجة ذلك استحقت لها المبالغ المدعى بها
رد المدعى عليهما الاول والثاني بلائحة جوابيه ابدو فيها ان الجهة المدعى عليها الاولى هي شركه مساهمه خصوصيه ولها شخصيتها المستقله وان المدعي لم يكن منتظم بالعمل وابدو ان عمل الشركه كان في ساعات المساء وانكروا عمله ساعات عمل اضافي
سارت محكمة بداية نابلس بالدعوي الى ان اختتمت اجراءاتها وبتاريخ 30/1/2020 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 46500 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة الدرجة الاولى قبولا لدى المدعى عليهم وطعنوا به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف رقم 395/2020 واحيل الاستئناف الى محكمة استئناف نابلس بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وسجل لديها تحت الرقم 748/2021
سارت محكمة استئناف نابلس بالاستئناف الى نهاية الاجراءات وبتاريخ 21/4/2025 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه والتي تم تلخيص ما جاء بلائحة الطعن بها
وعن اسباب الطعن : وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الجهة الطاعنة على القرار الطعين مخالفته للاصول والقانون وان المحكمه مصدره الحكم لم تتحقق من صحة وجود الشركه الطاعنه الاولى ولا علاقه الطاعنين الثاني والثالث بها حيث برجوع محكمتكم الى ملف الدعوى تجد ان المطعون ضده لم يقدم أي بينة تثبت الخصومه مع المدعى عليهم ولا شهادة تسجيل الشركه فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه ( والتي تنصب على تخطئه محكمة الدرجة الاولى بعدم التحقق من صحة الخصومه وهل الشركه المستأنفه الاولى هي شركة مساهمه خصوصيه محدوده ام شركة تضامن وان المستأنفين الثاني والثالث هم عمال لدى الجهة المستأنفه الاولى ..........فان محكمتنا وبردها على تلك الاسباب تجد ان الشاهد محمد جاسر محمود ذكر بشهادته ........كما جاء بشهادة الشاهد سمير عبد الجبار خليل ...........كما جاء بشهادة الشاهد منذر جاسر محمود .....والمبرز م/1 كتاب صادر عن المستأنفه الاولى يتضمن عمل المستأنف ضده لديها .وشهادة شاهد الجهة المستأنفه فوزي ابو غوش ... وشاهد الجهة المستأنفه محمد جميل فقها .......وعلى ضوء ما تم استعراضه من بينات من الثابت لمحكمتنا من خلال بينات الجهة المستأنفه والمستأنف ضده بانه كان يعمل لدى الجهة المستأنفة تحت امرتهم واشرافهم وان المستأنفين الثاني والثالث هم اصحاب العمل وان ملكية المستأنفة الاولى تعود لهما ....) وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم جاء مستمدا من بينات الدعوى المقدمه من قبل طرفيها ومن ضمنها بينة الجهة الطاعنه التي لم تقدم أي بينات تنفي او تغير من النتيجة التي خلصت اليها المحكمه سيما وانها ادعت في لائحتها الجوابيه المقدمه من المدعى عليها الاولى والمدعى عليه الثاني انها لها شخصية اعتباريه مستقله عن شخصية الشركاء فيها وحيث انها لم تفعل ف ان النتيجة التي خلصت المحكمه مصدرة الحكم تكون واقعة في محلها ومتفقه مع دورها في تقدير ووزن البينات ولا ينال من صحتها ما اوردته الجهة الطاعنه في سبب طعنها هذا وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على القرار الطعين انه مشوب بالقصور بالتسبيب والتعليل فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما مخالف لما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اذ انه خلا من بيان اوجه القصور الذي تنسبه الى الحكم ولا وجه الصواب الذي تراه وعلى ذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ في اعتبار وكاله وكيل المطعون ضده صحيحه وموافقه للقانون وانها غير مشوبه بالجهاله فان المحكمه تجد بالاطلاع على وكالة وكيل المطعون ضده انه وكل لإقامة دعوى ضد كل من شركة كسارات أبو شوشه واياد يعقوب ابو شوشه وعوني يعقوب ابو شوشه وقد رد المدعى عليه الثاني اياد بلائحة جوابيه بواسطة وكيلة الاستاذ اياد الاتيره وورد فيها ان اسم الموكل هو اياد يعقوب عواد ابو شوشه وكذلك فان وكالة وكيل الجهة الطاعنه والتي تقدم بالاستئناف استنادا اليها تضمنت ان اسم الموكل الاول هو اياد يعقوب حسين عواد والموكل الثاني هو عوني يعقوب حسين عواد وحيث ان ورود اسم المدعى عليه ثلاثيا في وكالة وكيل الخصم لا يجعل من الوكاله مشوبة بالجهالة طالما ان الخصم اقر بانه هو المخاطب بالدعوى واثبتت ذلك البينات المقدمة فيها وعلى ذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب
وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم التحقق من صحة تمثيلها فان المحكمة تجد ان الجهة الطاعنه تقدمت باستئناف على حكم محكمة اول درجة والذي صدر بغياب المدعى عليه الثالث والذي لم يحضر أي من جلسات المحاكمة وغياب المدعى عليهما الاولى والثاني وحيث ان اوراق الدعوى تفيد بان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قامت بتصويب الاجراءات واكمال النواقص في حكم محكمة اول درجه واتاحت للطاعن الثالث الفرصة لتقديم بينته امامها رغم انه وبعد ان كرر وكيله لائحة استئناف المقدمة منه ومن باقي المدعى عليهم في جلسة 19/11/2020 طلب الامهال للمرافعة ولم يطلب السماح له بتقديم بينات عن أي موكليه الا انه عاد وبجلسة 23/6/2021 وطلب الامهال لتقديم مذكرة حصر بينه واجيب طلبه وحيث ان الجهة الطاعنه كانت ممثلة بمحام في محكمة الاستئناف وصدر الحكم الاستئنافي بحضوره فلا يرد القول ان المحكمة مصدرة الحكم لم تتحقق من صحة تمثيل الجهة الطاعنه وبذلك يكون هذا السبب واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمة رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/7/2025