دولة فلسطين
السلطة القضائية
المحكمة العليا / محكمة النقض
الحكم
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الســــيد عماد مسودة
وعضوية القاضيين السيدين: سائد الحمدالله، ثائر العمري
الطــــــــاعن : الحق العام
المطعون ضده : حلم.ودة -ديرعمار
وكيله المحامي غاندي الربعي
الإجراءات
بتاريخ 09/11/2025 تقدم رئيس النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية باستئناف الجزاء 54/2023 بتاريخ 28/9/2025 والقاضي باعلان براءة المتهم لعدم كفاية الأدلة.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار القرار المتفق والقانون .
بتاريخ 16/11/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده اليكترونياً ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وعملاً بالمادة 484 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته نجد ان نهاية المدة الممنوحة للنيابة العامة لتقديم الطعن بالنقض صادف يوم جمعة عطلة رسمية 7/11/2025 كذلك الأمر 8/11/2025 المصادف يوم سبت وحيث أن الطعن قُدم في اليوم التالي، وعليه يكون مقدم بالميعاد المقرر قانوناً فتقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، تجد محكمتنا ومن خلال البينات و المطروحة في الدعوى و اخصها شهادة المشتكي والمبرز ن/1 أن جرم الاحتيال المنسوب للمطعون ضده غير قائم في هذه الدعوى، حيث ثبت من خلالها ان النزاع بين المشتكي والمتهم لا يعدو ان يكون نزاعاً حقوقياً ، ولا تنطبق على هذه الحالة عناصر جريمة الاحتيال ويكون على المحكمة الحكم باعلان البراءة كون الفعل لا يؤلف جرماً وليس لعدم كفاية الادلة
لـــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2026
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر