السنة
2025
الرقم
314
تاريخ الفصل
19 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصرالدين

وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د. بشار نمر ، شادي حوشية

 

المستدعية : فدوى صالح حسين شوكه / بيت لحم.

               وكيلها المحامي أمجد الخواجا / بيت لحم  .

المستدعى ضدها : نجوى صالح حسين هرماس / بيت لحم، بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن عدلة ( نهاد ) صالح حسين محمد بموجب الوكالة العامة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان سجل (1978) صفحة (8/2018) في 24/10/2018- بصفتهن الشخصية وبالإضافة لتركة مورثتهن " مريم أحمد خليل صبح " / بيت لحم.

الاجراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 29/12/2025 وفقاً لأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المحكمة المختصة ( المرجع القضائي ) مستندة في طلبها لغاية تعيين المرجع في القضية الاستئنافية 171/2025 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية استئناف تنفيذ القرار الصادر في الملف التنفيذي رقم 125/2024 القاضي برد الاستشكال رقم 58/2025 والاستشكال رقم 9/2025، وذلك لغايات تحديد المرجع المختص بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 125/2025 تنفيذ بيت لحم لبطلان السند التنفيذي بمواجهة المستدعية.

أثناء الوقوف على القرار الصادر عن قاضي التنفيذ لدى محكمة بيت لحم نجدها قد تضمنت ( حيث أن أسباب الاستشكال تخرج عن نطاق أحكام المادة 58 من قانون التنفيذ ( اقرر عدم قبول الاستشكال وافهم في 15/12/2025 ).

وعليه ولما كانت أحكام المادة 51 من القانون المشار اليه آنفاً قد نصت على انه ( اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الطلب فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع و تعيين المحكمة المختصة.

ولما كان أمراً كهذا لم يقع اذ أن قاضي تنفيذ محكمة بيت لحم قد قرر كما ورد انفاً عدم قبول الاستشكال لعدم انطباق أحكام المادة 58 من قانون التنفيذ، الامر الذي ينتفي معه وفق ما قرره قاضي التنفيذ من وقوع تنازع سلبي في الاختصاص مما يتعين معه عدم قبول الطلب.

لذلك

نقرر عدم قبول الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/01/2026

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

   ب.ع