السنة
2025
الرقم
511
تاريخ الفصل
15 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

المحكمة العليا / محكمة النقض

الحكم

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الســــيد عماد مسودة

وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، سعد السويطي

 

الطاعنة :- نيف.ات / بردلا

             وكيلها المحامي ايمن صوافطة / طوباس

المطعون ضده :- الحق العام / رام الله .

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 7/12/2025 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس - بصفتها الاستئنافية - في القضية الاستئنافية رقم 163/2025 بتاريخ 30/11/2025 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتلخصت اسبابه في التالي :-

1. أخطأت المحكمة الاستئنافية في تفسير وتأويل احكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية .

2. الطاعن لم يتبلغ موعد جلسة المحاكمة امام محكمة الاستئناف , حيث يتبين ان الطاعنة قد تبلغت جلسة واحدة , وان الطاعن لم يتبلغ حسب الأصول والقانون .

3. السبب الذي حال دون حضور الطاعنة هو سبب قاهر حيث ان مدينة طوباس كانت تحت حظر التجوال والاقتحام لمدة عشرة أيام .

4. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا كافيا .

الطلب :-  تلتمس الطاعنة قبول طعنها شكلا وموضوعا .

وبتاريخ 12/1/2026 تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا لعدم تقديم تأمين نقدي و/أو موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة , تجد ان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة بداية نابلس - بصفتها الاستئنافية - بتاريخ 30/11/2025 ويقضي باسقاط الاستئناف لتبلغ المستأنفة جلسة 30/9/2025 وتفهمها لجلسة 30/11/2025 .

وبتدقيق الأوراق لم تجد المحكمة ان الطاعنة بهذا الطعن كانت موقوفة على ذمة القضية الاستئنافية المطعون بقرارها او القضية الصلحية المستأنف قرارها او اية قضية اخرى بعقوبة سالبة للحرية وقت تقديم هذا الطعن . الامر الذي كان يتوجب على الطاعنة ان تودع في خزينة المحكمة مبلغا ماليا مقداره خمسون دينارا اردنيا او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كتأمين، ما لم تكن معفاة من الرسوم القضائية وذلك وفق ما تتطلبه المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك لغايات قبول طعنها.

وبما ان الطاعنة لم تفعل، ولم يرد باوراق الدعوى ما يشير الى اعفائها من الرسوم القضائية ، فان طعنها يغدو غير مقبول .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2026

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      س.ر