السنة
2024
الرقم
425
تاريخ الفصل
5 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد بسام حجاوي
  وعضويـة القضاة السادة: عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

 

الطعن الأول رقم : 405/2024

الطاعنان :

1- خالد وليد كمال سعدي /جنين .

2- لؤي وليد كمال سعدي / جنين .

 وكلاؤهم المحامون : أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد وعبير وياسمين شرعب وشاكر العبوشي .

المطعون عليهم  :

1- شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

  وكيلها المحامي : اسحق أبو عوض / البيرة .

2- محمد أحمد توفيق اغبارية / جنين .

 

الطعن الثاني رقم 425/2024

الطاعنة : شركة فلسطين للتأمين / رام الله .

            وكيلها المحامي: اسحق أبو عوض / البيرة .

الطاعن المختصم بأمر المحكمة: محمد أحمد توفيق اغبارية / جنين.

المطعون عليهما :

1- خالد وليد كمال سعدي /جنين .

2- لؤي وليد كمال سعدي / جنين .

وكلاؤهم المحامون : أحمد وفارس وسعد وعبير و ياسمين شرعب وشاكر العبوشي.

                                                      الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بالطعن الأول 405/2024 بهذا الطعن بتاريخ 04/11/2024، فيما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني 425/2024 بتاريخ 20/11/2024، وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/10/2024 في الاستئناف المدني 365/2023 المضموم مع الاستئناف المدني 364/2023 القاضي بقبول الاستئناف 364/2023 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بالطعن الثاني بدفع مبلغ 316206.92 شيكل بالإضافة لمبلغ 5945 دينار للمدعي الأول الطاعن الأول في الطعن الأول مع الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة المحكوم بها.

تتلخص أسباب الطعن الأول 405/2024 بما يلي:

1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي الثاني بالتعويض عن بدل تعطله في مرافقة المدعي الأول.

2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي الأول ببدل تعطله من تاريخ الحادث.

3. أخطأت المحكمة في عملية احتساب الرسملة.

والتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتعديل الحكم الطعين حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 425/2024 بما يلي:

1. أخطأت المحكمة بإحتساب دخل المصاب بواقع 2100 شيكل شهرياً وكان عليها احتساب الدخل وفقاً للحد الأدنى للأجور 1450 شيكل.

2. أخطأت المحكمة باعتماد نسبة العجز 58.5% وعدم حسم نسبة العجز المتعلقة بالندب حسب المادة 75/ب/2 بواقع 10%

3. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي الأول ببدل مبيت في المستشفى بواقع 63 ليلة مخالفة البينة التي تشير الى مدة 59 ليلة، وألتمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً، وتعديل الحكم الطعين وفقاً للأسباب الواردة فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعنين ضمن المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع،

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق، أن المدعيان (الطاعنان بالطعن الأول) تقدما بالدعوى المدنية رقم سجلت لدى محكمة بداية جنين موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق على أساس من الادعاء بأن الطاعن الأول تعرض بتاريخ 28/08/2010 لحادث طرق أدى الى أصابته، نقل على اثرها الى مستشفى نتج عن الحادث عجز دائم،  وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع 366606.92 و 5945 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف النسبية وألف دينار أتعاب محاماة.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الجهة المدعية وبادرت للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني 363/2018، فيما تقدمت الجهة المدعى عليها بالطعن بذلك الحكم استئنافاً لدى ذات المحكمة بموجب الاستئناف المدني 375/2018، وأمام المحكمة وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف الأول 363/2018 وقبول الاستئناف الثاني 375/2018 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها الثانية شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 316206.92 بالإضافة لمبلغ 5945 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها فبادرت للطعن فيه بالنقض سجل برقم 512/2020 نقض مدني، فيما تقدم المدعيان بالطعن بموجب نقض مدني رقم 574/2020، حيث قررت بتاريخ 26/03/2023 رد الطعن الثاني المقدم من الجهة المدعية شكلاً  لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ، وقبول الطعن الثاني ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها لإصدار حكم أصولي وأمام محكمة الاستئناف وبعد الإعادة قررت السير على هدي ما جاء في حكم محكمة النقض، وأصدرت حكمها محل هذا الطعن الذي لم يرتضِ به الطرفان، حيث بادر كل منهما للطعن فيه بالنقض للأسباب المبينة استهلالاً.

وعن أسباب الطعن الأول 405/2024

وفيما يتصل بأسباب هذا الطعن الأول والثاني والثالث وحاصلها النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم للمدعي الثاني ببدل تعطله عن العمل لأجل مرافقته المدعي الأول، وعدم الحكم للمدعي الأول ببدل تعطله عن العمل من تاريخ الحادث، والخطأ في عملية احتساب الرسملة، وحيث أن هذه الأسباب هي ذاتها التي اثارها المدعيان في لائحة استئنافهما السابقة رقم 363/2018، والتي تم اثارتها أيضا بالطعن السابق نقض مدني 574/2020 الذي تقرر رده شكلاً، وبهذا يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها السابق بالاستئناف 363/2018 تتمتع بقوة القضية المقضية وبالتالي لا يجوز أثارته مجدداً من خلال هذا الطعن وعليه نقرر عدم قبول تلك الأسباب.

وعن أسباب الطعن الثاني 425/2024

فيما يتصل بالسبب الأول منه الناعي على الحكم الطعين الخطأ بإحتساب دخل المصاب على أساس متوسط الدخل وليس على أساس الحد الأدنى للأجور، وحيث أن ما يعتمد لغايات حساب الدخل لمن لا يعرف دخله، ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، هو متوسط الأجور وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووفق ما هو مشار اليه في المادة 155 من قانون التأمين، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.

وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن ،

الناعي على الحكم الطعين الخطأ بإحتساب نسبة العجز 58.5% وعدم حسم نسبة العجز المتعلقة بالندب البالغة 10%

وعليه وحيث ورد في تقرير اللجنة الطبية العليا بأن المصاب يعاني من ندب مشوهة للوجه حسب المادة 75/2/ب بواقع 10%، وبأن تلك الندب جاءت مشوهة للوجه، والطفل قاصر، ولما جاء في شهادة أحد أعضاء اللجنة الطبية العليا، الدكتور محمد هاشم الحسن بأن تلك الندبة بالوجه تؤثر على نفسية المصاب ونظرا لطبيعة تلك الندبة، ومكانها ولعمر المصاب، فإنها تعتبر والحالة هذه عجزاً وظيفياً تؤثر على إمكانيته وقدرته على العمل مستقبلاً .

وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ،

الناعي على الحكم الطعين خطأ محكمة الاستئناف بإحتساب ليالي المبيت في المستشفى 63 ليلة وعلى أساس من القول بأن البينة تشير الى 59 ليلة .

وحيث أن ما جاء في هذا السبب أمر متصل بوزن البينة واستخلاص النتائج يخرج عن تخوم هذه المحكمة ما دام أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلص من البينة المقدمة لديها استخلاصاً سائغاً ومستندة الى التقارير الطبية المبرزة والتي تبين أن المصاب مكث في المستشفى 63 ليلة وعليه نقرر رد هذا السبب.

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين.

لـــذلـــك

نقرر الحكم بعدم قبول الطعن الأول 405/2024، ورد الطعن الثاني 425/2024 موضوعاً، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/01/2026

               

الكـــاتب                                                                                                        الـرئيــس

  ب.ع