دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـــاة الســادة: بسام حجاوي، عبدالكريم حنون، فواز عطية، ياسمين جراد
الطاعن : ابراهيم حسن علي منصور
وكيله المحامي فيصل طليب/رام الله
المطعـــون ضدهم : 1. فايزة حسن مصطفى منصور .
2. اسمهان حسن مصطفى منصور بصفتها من ورثة المرحوم حسن علي مصطفى بموجب حجة حصر إرث رقم 364/73/248 الصادرة بتاريخ 2/6/2009 عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية.
3. سلوى عطية صبحي رمضان بصفتها الشخصية، وبصفتها وكيلة خاصة عن كلٍ من سمير مصطفى وسميرة مصطفى وعرفات مصطفى وفاطمة مصطفى بصفتهم من ورثة المرحومة رتيبة حسن علي مصطفى بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية تحت رقم 414/176/57 تاريخ 14/2/2013 بالاضافة الى تركة مورثها حسن علي مصطفى بموجب حصر ارث رقم 364/73/248 الصادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 2/6/2009 .
وكيلهم المحامي سامي منصور
الاجراءات
هذا طعن مقدم بتاريخ 5/11/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 364/2025 بتاريخ 8/10/2025 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسم القانوني كاملاً عند قيد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً، والحكم ببطلان جميع الاجراءات التي تمت أمام محكمة التسوية والغائها، والحكم برد الاعتراض، واعادة الحال الى ما كانت عليه قطعة الارض قبل تقديمه وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن اصولاً بتاريخ 13/11/2025، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، فإن ما يبين من الأوراق، أن الجهة المطعون ضدها كانت قد تقدمت باعتراض لدى محكمة تسوية أراضي دير ابزيع /رام الله بتاريخ 3/9/2019 في مواجهة الطاعن ابراهيم حسن علي منصور، بإدعاء أن اسمائهم تم ادراجها على جدول الحقوق بحصص أقل من حصصهم الارثية في قطعة الارض رقم 156 حوض 3 موقع عين بوبين من اراضي ديرإبزيع ، وأمام محكمة أول درجة وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت بتاريخ 27/3/2025، حكماً يقضي بتعديل جدول الحقوق يتعلق بحصص المعترضين في القطعة سالفة الاشارة، وفقاً لحجة حصر الارث الخاصة بالمرحوم حسن علي مصطفى رقم 364/73/248 الصادرة عن المحكمة الشرعية في رام الله بتاريخ 2/6/2009، وعن مورثتهم رتيبة حسن علي مصطفى بموجب حجة حصر الارث رقم 414/98/57 تاريخ 14/2/2013 صادرة عن المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً من الطاعن -المعترض عليه- فبادر للطعن في الحكم لدى محكمة استئناف القدس، بموجب الاستئناف المدني رقم 364/2025 .
وبتاريخ 8/10/2025 وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكماً يقضي "برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسم القانوني كاملاً عن قيد الاستئناف كما جاء في خلاصة الحكم الاستئنافي محل الطعن" .
وفي الموضوع ، وبعد الرجوع الى حيثيات الحكم المطعون فيه، فقد وجد ان الرسم المدفوع من المعترضين جميعاً مبلغ خمسين ديناراً فقط، وخلُصت الى وجوب ان يقوم كل معترض بدفع الحد الأدنى للرسم مبلغ خمسون ديناراً ، وأنه لما كان عدد المعترضين سبعة، فإنه المبلغ المتوجب دفعه 350 ديناراً ، والي نراه ، ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في الحكم محل الطعن غير سديد ، اذ كان عليها أن تقف على ما جاء في حجج حصر الارث المبرزة في الدعوى ، وأن تقوم باحتساب الحصص التي لم يتم تسجيلها على اسمائهم في سجل الحقوق المتصل بقطعة الارض موضوع الاعتراض، على ان تأخذ في الاعتبار قيمة قطعة الارض كما وردت في سجل الحقوق (21316) دينار ، ومن ثم تقرر تكليف كل معترض بدفع فرق الرسم بما يتناسب ومقدار الحصص المطالب بها، ولما لم تفعل ، فتكون قد تعجلت بالفصل في الدعوى ، ويغدو حكمها سابقاً لأوانه .
لذلــــك
تقرر المحكمة نقض الحكم محل الطعن ، واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق ما بيناه، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2026
الكـــاتب الـرئيــس
س.ر