السنة
2025
الرقم
1230
تاريخ الفصل
12 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضـــاة الســادة:  بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

 

الطاعن : موفق عبد الحافظ عبد الناصر حرباوي .

            وكيلاه المحاميان : محمد الأشقر و/او صالح جمعة / قلقيلية .

المطعـــون ضده : عماد بسام عبد الرحيم درويش / نابلس .

              وكيله المحامي : صايل مرداوي / قلقيلية  .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه بتاريخ 30/09/2025، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 17/09/2025، بالاستئناف المدني رقم 1217/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وبمعزل عن أسباب الطعن، وبالتدقيق والمداولة، نجد فيما أنبأت أوراق الدعوى، أن المطعون ضده (المدعي) كان قد أقام دعوى مدنية لدى محكمة بداية قلقيلية ضد الطاعن ومدعى عليها اخرى لمطالبتهما بحقوق عمالية مبلغ (124400) شيقل ، منها مبلغ (32400) شيقل بدل ساعات عمل إضافي، حيث دفع عنها رسماً قدره (324) شيقل، وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها القاضي بإلزام  المدعى عليهما بدفع مبلغ (110800) شيقل للمدعي.

 تقدم المدعى عليه الثاني (موفق حرباوي) بطعنه الاستئنافي، ودفع عنه رسماً قدره (162) شيقل، كما تقدم بلائحة استئناف معدلة أختصم بموجبها الشركة المدعى عليها الأولى (شركة حرباوي) كمستأنفة منضمة له، وبالنتيجة أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الماثل.

وفي القانون، نجد أن المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، قد أعفت العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها بنتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الاجازات أو بمكافأة نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصله فصلاً تعسفياً، الا أنها لم تتضمن اعفاء صاحب العمل من تلك الرسوم، مما كان يتوجب على المستأنفين أن يدفعا رسماً قدره (554) شيقل عند طعنهما الاستئنافي ويعادل (0.5%) نصف بالمائة من قيمة المبلغ المحكوم به لدى محكمة أول درجة، على النحو الوارد في البند (سادسا) من جدول رسوم المحاكم النظامية، المنبثق عن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003، محسوماً منه مبلغ (162) شيقل، المدفوعة عند تقديم لائحة الطعن الاستئنافي، كل ذلك خلال فترة تحددها المحكمة للطاعن، وحيث أن المحكمة (الاستئناف) لم تتنبه لهذه المسألة، ما يجعل من حكمها من هذا الجانب سابقاً لأوانه.

ومن جانب اخر، نجد أن الطعن الاستئنافي وفق لائحته المعدلة، مقدم من الطاعن الأصيل موفق حرباوي والطاعنة المنضمة له ( شركة حرباوي للمفروشات ) بينما نجد أن كلاً من الحكم الأصلي وكذلك مسودته، قد خلت من ذكر اسم الطاعنة المنضمة ( الشركة )، وبتطبيق حكم القانون على ما سلف الإشارة اليه، نجد أن المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 قد نصت على الاتي ( القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان )، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر أحد الخصوم، بما لازمه بطلان الحكم ونقضه.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير بها على هدى ما سلف بيناه، وتكليف الطاعنين بدفع فارق الرسم البالغ (554-162 = 392 ) ثلاثمائة واثنان وتسعون شيقلاً خلال فترة تحددها المحكمة، ومن ثم اصدر الحكم المتفق والأصول والقانون، على أن تعود الرسوم والمصاريف  على الفريق الخاسر في النتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2026

الكـــاتب                                                                                                        الـرئيــس

  ب.ع