السنة
2025
الرقم
496
تاريخ الفصل
12 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

المحكمة العليا / محكمة النقض

الحكم

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الســــيد سائد الحمدالله

وعضوية القاضيين السيدين : عوني البربراوي ، عبد الجواد مراعبة

 

الطــــــــاعن : منت.رف / أريحا .

            وكيله المحامي : يوسف احشيش / رام الله .

المطعون ضده : إبرا.نه / أريحا  .

            وكيله المحامي : محمود قراعين / رام الله .

-الموضوع : الطعن في الحكم الصادر بالنقض الأول ، عملاً بالمادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية ، وذلك إستناداً للمواد 17 ، 194 ، 196/3 ، 204 ، 206 ، 207 ، 208 ، 215 ، 334.

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض حُكم محكمة النقض الأول ، سنداً لأحكام المادة 351 إجراءات جزائية ، والموافقة على طلب النيابة العامة بتكليف خبير والمُقدم مرتين والمدعى بالحق المدني مرة .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، تجد محكمتنا أنها كانت قد فصلت في موضوع الدعوى بهذا الخصوص في حُكمها الأول بالنقض الجزائي 334/2025 ، والصادر بالأغلبة في 10/11/2025 ، وعليه وعملاً بصريح نص المادة 373 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي ، وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها من النقطة التي وصلت إليها .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2026

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ص . ع