السنة
2025
الرقم
428
تاريخ الفصل
5 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

المحكمة العليا / محكمة النقض

الحكم

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي الســــيد عماد مسودة

وعضوية القضاة السادة : محمود الجبشة، سائدالحمدالله ، كمال جبر، ثائر العمري

 

الطــــــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : مح.ود/قلقيلية /متهم فار من وجه العدالة

        وكيله المحامي مهند كراجة

الإجراءات

-بتاريخ 17/11/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 2/11/2025 بالاستئناف الجزائي 132/2025 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف  .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي : 

  1. اخطأت المحكمة بعدم الأخذ بمحضر جمع الاستدلالات الصادر عن الشاهد عب.يد والذي يعتبر قرينة قانونية يجوز للمحكمة الاستناد اليها في الادانة.
  2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل وضد وزن البينة .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واصدار القرار المتفق والقانون.

بتاريخ 14/12/2025 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن نجد ان محضر التحريات الوارد في السبب الاول ليس له قيمة قانونية في الاثبات ، اذ ما ورد به هو قول مجرد وليس الا، اذ ان ما ورد به من وقائع مزعومة منسوبة الى مجهول(مصادر سرية) لا تعتبر من عداد البينة القانونية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان البينة القانونية وفق قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته وفق ما يستفاد من الفصل الرابع تحت عنوان البينات في المواد من 205 الى 227 قد تكون دليلاً كامل او قد تكون قرينة، الامر الذي يجعل من محضر التحريات المزعوم لا ينطبق عليه وصف الدليل الكامل و/او القرينة مما يجعل من السبب الأول غير وارد.

اما بالنسبة للسبب الثاني فإن البينة المقدمة من النيابة العامة والمتمثلة بشهادة الشاهد ...اود، والمبرزات ن/1 ، ن/2 ، ن/3 ، ومحضر استجواب المطعون ضده لم يرد بها ما يربط المطعون ضده بما أُسند اليه ، وبالتالي كان يقتضي على محكمتي الموضوع الحكم بالبراءة لانتفاء الدليل وليس لعدم كفاية الأدلة  ، الأمر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعادة الدعوى لمصدرها .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/01/2026