السنة
2025
الرقم
16
تاريخ الفصل
21 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة القاضي السيد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

المدعيان ( المخاصمان ) :

  1. نايف سعيد أحمد الوحش
  2. طارق محمد محمد الوحش

          وكيلهما المحامي : محمد نصار

المدعى عليهم " المخاصمون"

  1. القاضي محمود الجبشة / رئيس الهيئة الحاكمة
  2. القاضي كمال جبر / عضو الهيئة الحاكمة
  3. القاضي نزار حجي / عضو الهيئة الحاكمة
  4. القاضي زاهي البيتاوي / عضو الهيئة الحاكمة
  5. القاضي وسام سلايمة / عضو الهيئة الحاكمة

وجميعهم بصفتهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في النقض مدني ٣٧٢ / ٢٠٢٥ بتاريخ 28/4/2025 القاضي برد الطعن موضوعا

 

 

الاجراءات

تقدم المدعيان ( المخاصمان ( بواسطة وكيلهما بدعوى المخاصمة هذه ، ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الدعوى نقض جزاء رقم ۳۷۲/ ۲۰۲5 ، الصادر بتاريخ 28/4/2025 ، والقاضي برد الطعن موضوعا، ويستند المدعيان (المخاصمان ) بدعوى المخاصمة هذه على النحو الذي صيغت فيه لائحة الدعوى الى القول :-بأن الهيئة المدعى عليها ،لم تعالج ما ورد في البند الثاني من لائحة الطعن ،ولم تعالج محكمة النقض حكم محكمة البداية ،كون البند الثاني من لائحة الدعوى يقر من خلاله المدعين ، ان البيع تم على أساس المتر، واخطات الهيئة المدعى عليها عندما سارت على التسبيب غير القانوني لمحكمة الاستئناف ، واخطأت بإصدار حكم متناقض مع المبادئ المقرة عن محكمة النقض ،واخطات عندما قررت بان محكمة الاستئناف لم تخطأ برفض توجيه اليمين الحاسمة .

وفي المحاكمة الجارية سرا

تقرر السير بحق المدعى عليهم حضوريا ،لتبلغهم حسب الأصول وعدم حضورهم او حضور وكيل عنهم .

والتمس وكيل المدعين قبول الدعوى شكلا ،لتقديمها ضمن المدة القانونية ،واستيفائها شرائطها الشكلية، وكرر لائحة الدعوى ،والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له ،والحكم حسب ما جاء فيها

المحكمة

وبما ان الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر بتاريخ 3/7/2025 ودعوى المخاصمة سجلت لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/7/2025 ،فتكون مقدمة ضمن المدة القانونية المحددة في المادة ١٦٣ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،ولدفع الرسم القانوني عنها ،وايداع مبلغ التأمين وإستنادها لوكالة خاصة تعطي الوكيل الحق بتقديم هذه الدعوى، ولاستيفائها كافة شرائطها الشكلية تقرر قبولها شكلا.

وفي الموضوع

وعلى ضوء ما جاء في لائحة الدعوى ، وفق ما تم سرده أعلاه ،وبعد التدقيق في كافة الأسباب ،لم نجد فيها أي من أسباب المخاصمة التي وردت في المادة ١٥٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على سبيل الحصر ، وهي وقوع خطأ جسيم من الهيئة الحاكمة لا يمكن تداركه ، أو غش تدليس.

وحيث ان هذا الذي تتوصل اليه الهيئة المدعى عليها من نتائج واستخلاصات ، قائم على ما لها من صلاحيات بحكم القانون ،وان دعوى المخاصمة ليست طعن على الحكم الصادر عنها ، كون الأحكام الصادرة عن محكمة النقض أحكام نهائية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

وحيث ان الهيئة القضائية بدعوى المخاصمة ،لا تسأل عما جاء فى أحكامها ،وما توصلت اليه ،الا اذا وقع منها غش او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه، والخطأ المهني الجسيم الذي يكون سببا لدعوى المخاصمة، هو الخطأ الفاضح الذي ما كان لتقع فيه الهيئة الحاكمة ، لو إهتمت بالموجبات التي عليها الاهتمام العادي ، او كان الخطأ نتيجة اهمال مفرط ، وبما أن هذه المحكمة وهي بصدد نظر دعوى المخاصمة ، ليست محكمة طعن على ما خلصت اليه الهيئة المدعى عليها ، وليست رقيبا على ما توصلت اليه ، وان صلاحياتها تكون في حال تحقق الخطأ المهني الجسيم ، وفق المفهوم المقصود لدعوى المخاصمة ، أو اذا توافرت احدى حالات الغش أو التدليس، وبالتالي لا رقابة لنا على ما خُلصت اليه ، ما دام أن ما توصلت اليه غير ناتج عن اخلال جسيم بالواجبات ، وكان ضمن سلطتها الموضوعية والقانونية .

وبهذا يكون ما جاء في لائحة الدعوى من أسباب ، خارج نطاق دعوى المخاصمة المحددة في المادة ١٥٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

لذلك

فأننا نقرر رد دعوى المخاصمة هذه ، ونقرر عملا بأحكام المادة ١٦٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم بالزام المدعيين بالتكافل والتضامن بغرامة مالية بقيمة ثلاثماية دينار اردني ومصادرة قيمة الكفالة .

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2026

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ص.ع