الموضوع:
الفصل في دستورية نص المادة (3/4) الفقرة ( ك) والفقرة (م) من الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي المصادق عليه بالمرسوم رقم (17) لسنة 2015م التي جاء فيها: "ك- الحق في رفض القيام بقسم ديني مناقض للمعتقدات الدينية للشخص المعني... م- حرية الفرد في "المعارضة الصادقة بحسب ضميره" على اعتبار ذلك حقا ً ناجما ً من حرية الضمير والدين والمعتقد"، وذلك لشبهة مخالفتهما نص المادة (9) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.