دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس
وعضويــــة القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، زاهي البيتاوي
المستدعي : مهند عبد الحي إبراهيم شحادة / الخليل .
وكلائه المحامون عبد الله أبو عيشة و/او شادي شحادة و/أو محمود أبو عيشة و/أو روان كرامة / الخليل.
المستدعى ضدهما : 1. محمد روبين بدر دعنا / الخليل.
2. ختام شاهين خليل الجعبري / الخليل.
المحكمــــــــــــــة
تقدم المستدعي بهذا الطلب وفقاً لأحكام المادة (51) من قانون الأصول المدنية والتجارية وذلك لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المقامة من قبله لدى محكمة بداية الخليل تحت الرقم 159/2021 حيث أصدرت محكمة البداية بتاريخ 11/06/2025 قراراً يقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ذلك عملا بالمادة (16) من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2024 والتي نصت تختص محكمة الصلح بنظر الدعاوى والطلبات الخاصة بالانتفاع بالاجزاء المشتركة و صيانتها في المباني المتعددة والطوابق، واحالة الدعوى الى محكمة صلح الخليل في حين أصدرت هذه الأخيره قراراً يقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بداعي أنه طلب إزالة الضرر والبناء المحدث وإلغاء الرخصة غير قابلة للتقدير الامر الذي حدا بالمستدعي بتقديم هذا الطلب لتعيين المرجع المختص والذي تجده المحكمة وحيث أن المادة 97 من قانون الأصول المدنية قد أجازت للمدعي أن يقوم ما يكون مكملاً للائحة الدعوى أو مترتباً عليها أو متصلاً بها اتصالاً لا يقبل التجزئة ومثال ذلك أن يطلب المدعي تسلمه الأرض ثم يطلب طلب اضافي في دعواه يطلب بموجبه إزالة البناء المقام عليها وحيث أن ازالة البناء يعد شكلاً من أشكال إزالة اثار المعارضة وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعرض، وهو يدخل ضمن صميم دعوى منع التعرض في الأجزاء المشتركة وفق مفهوم المادة 16 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2024 اذ أن طلب المدعي إزالة البناء المخالف لا تخرج الدعوى عن اختصاص محكمة الصلح.
لــــــــذلــــك
تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها محكمة الصلح ( محكمة صلح الخليل ).
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/2026
الكـــــــاتب الرئــــيس
ب.ع