السنة
2025
الرقم
225
تاريخ الفصل
26 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس

وعضويــــة القضاة السادة: محمود الجبشة ، كمال جبر،  نزار حجي ، زاهي البيتاوي

 

المستدعي : مسعود منصور قاسم حمامرة / رام الله.

     وكيله المحامي أحمد عوض الله / رام الله.

المستدعى ضدهم:

1 - باسم عبدالله محمد براغثه / رام الله.  2 - فؤاد باسم عبدالله براغثه / رام الله.

3 - حسام باسم عبدالله براغثه / رام الله .

4 - نديم باسم عبدالله براغثه / رام الله.

5 - لمى باسم عبد الله عاشور / رام الله .

           وكيلهم المحامي صهيب الكرمة / رام الله.

المحكمــــــــــــــة

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية 925/2025 بداية رام الله وذلك  وفق حكم المادة (51) من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث تقدم المستدعي في مواجهة الجهة المستدعى ضدهم في الدعوى 925/2025 لدى محكمة بداية رام الله مطالباً هذه الأخيرة ببدلات ايجار عن المدة الواردة بلائحة الدعوى وتقدمت الجهة المستدعى ضدها بإدعاء متقابل بموجب الادعاء رقم 1792/2021 وأنه بجلسة 02/06/2025 أصدرت محكمة بداية رام الله قراراً يقضي بإحالة الدعوى الى محكمة صلح رام الله بصفتها صاحبة الاختصاص النوعي عملاً بأحكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2024، وفي ذلك نجد أن المشرع في المادة 98 من قانون الأصول المدنية والتجارية قد أجاز للمدعى عليه تقديم طلبات مقابلة خاصة بما فيها طلب المقاصة القضائية بصورة عارضة ( دعوى مقابلة ) ولو لم يكن هناك ارتباط من حيث الموضوع او السبب بين دين المدعي والمدعى عليه وذلك حتى يتفادى المدعى عليه من الحكم عليه بطلبات المدعي كلها او بعضها في الوقت الذي يكون هذا المدعي مديناً له وبذلك يتفادى المدعى عليه خطر اعسار المدعي وقد أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم طلبه المقابل حتى لو كان دين المدعى عليه متنازعاً في وجوده أو مقداره كمطالبته بدين التعويض الناشئ عن عمل ضار وحيث أن المدعى عليه قد تقدم بإدعاء مقابل يطالب بموجبه المدعي التعويض عما لحقه من ضرر أدعى أنه حصل له بنتيجة قطع المدعي للخدمات الخاصه بالمأجور وحيث ان قيمة الطلب العارض حسب لائحة الادعاء المقابل يساوي (100) الف دينار وحيث أن قيمة الطلب العارض هو من اختصاص القيمي لمحكمة البدائية وبالتالي فإن الطلب الأصلي والطلب العارض (الادعاء المقابل) يكون من اختصاص محكمة البداية ناهيك أن حسن سير العدالة يقتضي أن تكون محكمة البداية هي المخصته بصفتها صاحبة الولاية العامة حتى لو كانت محكمة الصلح مختصة بنظر الطلب الأصلي طالما أن محكمة الطلب العارض تخرج عن اختصاصها القيمي وبالتالي فإنه لا إنتاجية من تصريح الوكيلين بالطلب من المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة الصلح، اذ لا يجوز للخصوم التنازل عن الدفع بعدم الاختصاص القيمي او النوعي او الاتفاق على اختصاص جهة قضائية معينة بنظر نزاع قائم بينهم لا يدخل في اختصاصها  وان مثل هذا الاتفاق يعد باطلا لمخالفته النظام العام.

لــــــــذلــــك

تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى والفصل في الدعوى محكمة البداية ( محكمة بداية رام الله ).

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/2026