دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة: بسام حجاوي، عبدالكريم حنون، فواز عطية، مأمون كلش
الطعن الأول رقم 1299/2025
الطاعن: مروان عبد الحميد محمد فروخ/ سعير- الخليل
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل
المطعـــون ضدها: الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية(واصل) م.ع.م/ رام الله
وكلاؤها المحامون راسم كمال و/أو اياد حلايقة و/أو إسحاق مراغة/ رام الله
الطعن الثاني رقم 1396/2025
الطاعنة : الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية(واصل) م.ع.م/ رام الله
وكلاؤها المحامون راسم كمال و/أو اياد حلايقة و/أو إسحاق مراغة/ رام الله
المطعون ضده: : مروان عبد الحميد محمد فروخ/ سعير- الخليل
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم المدعي بالطعن الأول بتاريخ 22/10/2025، وبتاريخ 5/11/2025 تقدمت المدعى عليها بالطعن الثاني، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/9/2025 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 545/2025 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا بحدود الأسباب 6و7و8و15و18 من أسباب الاستئناف، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنف عليها بأن تدفع للمستأنف مبلغ 22578.33 دولار أمريكي، مع الرسوم النسبية، والمصاريف ومبلغ 600 دينار أردني أتعاب محاماة، وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الادعاء حتى السداد التام والفائدة القانونية بنسبة 2%، من تاريخ حكم الاستئناف وحتى السداد التام، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في الطعنين، ولما تبين لهذه المحكمة بعد اطلاعها على مجريات المحاكمة التي تمت امام محكمة استئناف الخليل، ومن قبلها امام محكمة أول درجة، أن القاضي مصلح أبو عرام قد استمع لجزء من البينات المقدمة امام محكمة بداية الخليل، لاسيما تلك المقدمة بجلسة 19/1/2020، الامر الذي لا يجوز معه نظر الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية "محكمة استئناف الخليل" ، حيث شارك في إجراءات المحاكمة منذ صحيفتها الأولى، بقبول الاستئناف شكلا، ومن ثم سماع المرافعات النهائية، والمشاركة في اصدار الحكم الطعين.
وحيث أُوجبت المادة 141 التي عُدلت بموجب المادة رقم (28) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001 وتعديلاته، امتناع القاضي عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:" .... و- إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضيا أو خبيرا أو محكما أو وسيطا...."
ولما كان الأمر كذلك ، وحيث يترتب البطلان لمشاركة القاضي مصلح أبو عرام في نظر الدعوى استئنافاً لسبق نظرها امام محكمة الدرجة الأولى ، على خلاف ما قضت به أحكام المادة 141/و سالفة الإشارة ، الأمر المتعين معه نقض الحكم محل الطعن دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لـــذلك
نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعلان بطلانه للأسباب التي سيقت أعلاه، الأمر الذي يتعين إعادة الأوراق لمصدرها، للسير في الاستئناف من صحيفته الأولى بهيئة مشكلة تشكيلا صحيحا، والسير فيه ضمن قواعد القانون وفق ما تم بيانه وشرحه أعلاه، وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/01/2026
الكـــاتب الـرئيــس
س.ر
صورة