دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكـمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة القضاة السادة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د. بشار نمر، عزالدين شاهين
المستدعية : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله.
وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله.
الاجـــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 58/2025 بهذا الطلب، لإلغاء قرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 04/12/2024، عن محكمة استئناف نابلس، بالاستئنافين المدنيين رقم 213+214/2022 .
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص، على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعنة، ولما أصدرت المحكمة قراراً بوقف التنفيذ وبناء على طلب المستدعية بإلغاء ذلك القرار الصادر بالطلب السابق .
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب وإلغاء القرار الصادر في الطلب 20/2025.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/1/2026