السنة
2018
الرقم
1335
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضاة السادة : بسام حجاوي، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري

 

المستدعـــية : شركة المجموعة الأهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة .

                   وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله.

الإجـــــــراءات

تقدم وكيل المستدعية في النقض المدني رقم 1287/2026 بهذا الطلب، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه،  الصادر بتاريخ 25/05/2026، عن محكمة استئناف نابلس ، بالاستئناف المدني رقم 795/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ، أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث أن محكمة النقض ترى ما يبرر استعمال الرخصة الممنوحة لها وتقرير الوقف .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض 1287/2023 لحين الفصل في الطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/07/2026