دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة : بسام حجاوي، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري
المستدعـــية : شركة المجموعة الأهلية للتأمين المساهمة العامة المحدودة .
وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله.
الإجـــــــراءات
تقدم وكيل المستدعية في النقض المدني رقم 1287/2026 بهذا الطلب، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، الصادر بتاريخ 25/05/2026، عن محكمة استئناف نابلس ، بالاستئناف المدني رقم 795/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ، أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث أن محكمة النقض ترى ما يبرر استعمال الرخصة الممنوحة لها وتقرير الوقف .
لـــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض 1287/2023 لحين الفصل في الطعن.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/07/2026