السنة
2022
الرقم
190
تاريخ الفصل
22 أغسطس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك وكمال جبر

           

المستدعــي : اشرف جار الله عبد المجيد / رام الله

وكيله المحامي : محمد الهريني / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 968/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/07/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين رقم 530/2021 و534/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الاصول المدنية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء المنصوص عليه بالمادة المذكورة

لـــــــــــــــــــــــذلك

                        تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل .

  قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 22/08/2022