السنة
2025
الرقم
1004
تاريخ الفصل
26 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســادة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، د. بشار نمر، عزالدين شاهين

 

الطاعن  : زياد محمد محمود كايد / دير شرف.

            وكيله المحامي علي العطاري / نابلس.

المطعون ضدهم :

1. محمد علي أحمد خنفه / نابلس .

          وكيله المحامي مدحت النادي / نابلس.

2. مأمور تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته / نابلس.

3. سعادة النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 24/06/2025 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2045/2021 بتاريخ 28/05/2025 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 961/2017 بداية نابلس.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ومبني على خطأ في تفسير القانون وتطبيقه وعلى سهو المحكمة في قرارتها الوكالة الدورية المصدقة لدى كاتب العدل بنابلس تحت رقم 11166/2007/760 بتاريخ 25/10/2007.

2.الحكم المطعون فيه مخالف لتطبيق المادة (11) من قانون رقم (51) لسنة 1958 من القانون المتعلق بالأموال الغير منقولة، حيث أن الوكالة واجبة التنفيذ.

3. الحكم المطعون فيه اخطأ بعدم التصدي لسبب رد الدعوى الصادر عن محكمة بداية نابلس.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم (11166/2007/760) وذلك بالنسبة لقطعة الأرض رقم (3) حوض رقم (18) من أراضي طلوزة.

بتاريخ 15/07/2025 تقدم وكيل المطعون ضده الأول بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الدعوى.

بتاريخ 31/08/2025 تبلغ المطعون ضده الثاني ولم يتقدم بلائحة جوابية .

بتاريخ 07/07/2025 تبلغ الموظف الذي يعمل في المكتب المطعون فيه الثالث ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، نجد بأن الطاعن تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 961/2017 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدهم موضوعها تنفيذ وكالة دورية في قطعة الأرض رقم (5) حوض (25) المسمى النقب والخلايل وقطعة الأرض رقم (3) حوض (18) المسمى العظم القبلي من أراضي طلوزة، وتقدم المدعى عليه الأول بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الدعوى كون الطاعن باع قطعة الأرض موضوع الدعوى، وبعد استكمال إجراءات الدعوى وبجلسة 28/10/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى.

 

لم يرتضِ الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة الاستئناف بالدعوى الحقوقية رقم 2045/2017، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 28/05/2025 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى الأساس 961/2017 بداية نابلس وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يرتضِ الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه وعن السبب الأول والمتضمن الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ومبني على خطأ في تفسير القانون وتطبيقه وعلى سهو المحكمة في قراءتها الوكالة الدورية المصدقة لدى كاتب العدل بنابلس تحت الرقم 11166/2007/760 بتاريخ 25/10/2007.

بعطف النظر على البينة المقدمة بالوكالة الدورية رقم 11166/2007/760 عدل نابلس والتي تبين من خلالها أن الطاعن المدعي اشترى من البائع ناظم اشتية لحصص مشاعية في قطعتي الأرض رقم (5) حوض رقم (25) والتي آلت له بالشراء بموجب الوكالة الدورية رقم 3294/2000/424 عدل نابلس ، وقطعة الأرض رقم (3) حوض رقم (18) والتي آلت له بالشراء بموجب الوكالتين سجل 427 صفحة 10/99 بتاريخ 30/11/1999والوكالة الدورية رقم سجل 235 صفحة 94/99 بتاريخ 04/10/1999، وكذلك نجد بأن مضمون الوكالة الدورية  رقم 11547/2007/762 بتاريخ 05/11/2007، بأن الطاعن " المدعي " باع حصصه المشاعيه في قطعة الأرض رقم (3) حوض (18) والتي آلت اليه بالشراء بموجب الوكالة الدورية 11754/2007/758 عدل نابلس بتاريخ 11/10/2007، وكذلك باع حصصه المشتراه بموجب الوكالة الدورية رقم 11166/2007/760عدل نابلس بتاريخ 25/10/2007 في قطعة الأرض رقم (5) حوض (25) من أراضي نابلس، وكذلك نجد بأن الطاعن قام بشراء حصص مشاعيه في قطعة الأرض رقم (3) حوض (18) من أراضي طلوزة بموجب الوكالة الدورية رقم 11754/2007/758عدل نابلس، والمشتراه بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 235 صفحة 95/1990 بتاريخ 04/10/1999، وعليه يتضح بأن الطاعن قام بشراء حصة مشاعيه في قطعة الأرض رقم (3) حوض (18) بموجب وكالة دورية رقم 11166/2007/760 عدل نابلس وكذلك بموجب وكالة دورية رقم 11754/2007/758، وبهذا يكون الطاعن "المدعي" مشتري لحصص مشاعيه بموجب وكالتين دوريتين مختلفتين، وأنه قام ببيع حصه المشاعيه للقطعة المذكورة بموجب الوكالة 11547/2007/762 عدل نابلس الى المشترية منى سابا المصري وتبقى له حصص مشاعيه في تلك القطعة بموجب الوكالة الدورية رقم 11166/2007/760 عدل نابلس، ولم يقم ببيعها والمطالبة بتنفيذها وهي حق له بموجب الشراء وحيث أن محكمة الدرجة الثانية خلصت الى خلاف ذلك فيكون ما خلصت اليه فساد في الاستدلال يستوجب النقض ودون بحث باقي أسباب الطعن لأنها تتعلق بذات السبب الوارد الذي تم بحثه.

لذلك

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيناته.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/2026

 

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

  ب.ع