السنة
2020
الرقم
317
تاريخ الفصل
12 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضـــاة الســادة: بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش، ياسمين جراد

 

الطاعن : يوسف فهمي يوسف عرب /أريحا

                وكيله المحامي سنان غوشة/اريحا

المطعـــون ضدهم : 1. ابراهيم جميل خليل حبش/اريحا

               وكيله المحامي مازن الدمنهوري/اريحا

                          2. سمعان عودة سمعان مخامرة .

                        3. نور عودة سمعان مخامرة.

                        4. دنيا عودة سمعان مخامرة.

                        5. سمير عودة سمعان مخامرة.

                           وجميعهم من اريحا شارع فلسطين.

 

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/2/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/1/2020 في الاستئناف المدني رقم 125/2018، القاضي بقبول الطعن موضوعاً، وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بفسخ عقد البيع رقم 702/2009 المستند للوكالة الدورية رقم 1111/2007 /114 عدل أريحا بما يزيد عن (945)م2 ، وتنفيذ الوكالة الدورية رقم 1868/2003/79 عدل اريحا بتاريخ 4/10/2003 بالمساحة المتبقية.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وبمعزل عن اسباب الطعن الماثل، نجد ان المدعي (الطاعن) كان قد دفع رسماً عن دعواه الأساس لدى محكمة بداية اريحا بمقدار (50) خمسون ديناراً اردنياً ، على اعتبار ان دعواه غير مقدرة القيمة، كما نجده قد دفع نصف الرسم المشار اليه عن مرحلة الاستئناف، فيما نجد ان القيمة الحقيقية لدعواه الأساس  وفقاً للبينة المقدمة في الدعوى بلغت(25000) خمسة وعشرن ألف دينار سنداً لبينة المدعي المتمثلة بالمبرز م/5، وهو عبارة عن عقد البيع رقم 702/2009، كما يتبين من المبرز ك/1 وهو عبارة عن اتفاقية بيع ما مساحته (945) م2 أن قيمة المباع المشار اليه (24475) اربعة وعشرون الفاً واربعمائة وخمسة وسبعون ديناراً، وكذلك يتبين من المبرز د/1 وهو من بينات المدعى عليه الاول ان قيمة المباع هو ذات القيمة الواردة في المبرز ك/1 المشار اليه.

وبتطبيق حكم القانون على ما سلف ، نجد ان المادة (35/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت على الآتي (إذا كانت الدعوى بطلب صحة نفاذ عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين ) ، كما نجد ان جدول رسوم المحاكم النظامية المنبثق عن القانون رقم 1 لسنة 2003 بشأن رسوم المحاكم النظامية قد حدد البند الأول منه رسوم الدعوى الأصلية المعينة القيمة بنسبة 1% من قيمة الدعوى ، على ان لا يقل عن 30 ديناراً ولا يزيد عن 500 دينار بالنسبة لدعاوى البداية ، كما أن البند سادساً من ذات الجدول قد حدد رسوم الاستئناف والاستئناف المقابل بنسبة نصف الرسوم المدفوعة في محاكم أول درجة، ولما كانت مسالة الرسوم من النظام العام، ومن صلاحية المحكمة التصدي لها في أي دور من ادوار المحاكمة، حتى ولو لم يتطرق لها الخصوم ، مما كان على محكمة الاستئناف التصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها، بإصدارها لقرار يقضي بتحديد مدة يقوم المدعي من خلالها باستكمال الرسوم الذي كان يتوجب عليه دفعه لدى محكمة اول درجة البالغ 1% من قيمة الدعوى وقدره 250 ديناراً ، محسوماً منها مبلغ 50 ديناراً المدفوع ابتداء لدى محكمة أول درجة ، وتكليف المستأنف الأول (المدعى عليه الأول ) باستكمال فارق الرسم عن الطعن الاستئنافي البالغ 125 ديناراً ، يعد حسم المدفوع ابتداء البالغ 25  ديناراً ، خلال مدة تحددها لهذه الغاية، وحيث انها غفلت عن ذلك، فإن حكمها والحالة هذه يغدو سابقاً لأوانه .

لذلــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها على هدى ما تم بحثه ، وتكليف المدعي(الطاعن) بدفع فارق رسم وقدره 200 مائتي دينار اردني عن دعواه الأساس، وتكليف المدعى عليه الأول (المستأنف الأول )بموجب لائحة الطعن الاستئنافي المعدلة ابراهيم حبش بدفع فارق رسم عن الطعن الاستئنافي البالغ (100) مائة دينار ، ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون، على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في الدعوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2026

الكـــاتب                                                                                                        الـرئيــس

س.ر

مستطيل