السنة
2022
الرقم
390
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي بسام حجاوي
  وعضويـة الســـــادة القضـــاة: عبـــــد الكريــــم حنـــون، فـــوّاز عطيــــة، وثائـــــر العمــــري وياســـمين جـــــراد

 

الطــــاعـــــن: معاذ سعد الدين محمد شويكي/ بيت ساحور.

                  وكيلاه المحاميان باسمة عيسى و/أو مهند عيسى/ بيت لحم                   

المطعـــون ضدهما:

1- مطعم ميلر(Miller) ممثلا قانونا السيدان (باسم) ماهر جريس يعقوب قمصية/ بيت ساحور.

                 وكيله المحامي الياس أبو عيطة/ بيت ساحور.

2- ميلر باسم جريس قمصية/ بيت ساحور.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/2/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/1/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1466/2021 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها وفق ما ورد وإلزام ماهر جريس قمصية وميلر باسم جريس قمصية بدفع مبلغ وقدره 12309 شيقل، وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و200 دينار أردني أتعاب عن درجتي التقاضي".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما قضت هذه المحكمة بتاريخ 9/12/2024 تكليف وكيلة الجهة الطاعنة، بتبليغ المدعى عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) ميلر باسم جريس قمصية، الحكم الطعين وكذلك لائحة الطعن بالنشر وبالإلصاق وبالتعليق، خلال مدة أسبوع من تاريخ تبلغ الجهة المدعية أصولا لمضمون القرار المذكور.

وبناء على ذلك، ولما ثبت لهذه المحكمة أن وكيلة الطاعن تبلغت بالذات مضمون القرار الموصوف أعلاه بتاريخ 7/12/2025، القاضي بتبليغ المطعون ضده الثاني وفق ما تم بيانه خلال مدة أسبوع من تاريخ تبلغها، وبما أنها لم تمتثل لقرار هذه المحكمة، لاسيما وأنه مضى على تبلغها القرار المذكور أصولا أكثر من خمسين يوما.

لذلــــك

واستنادا لمضمون القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 9/12/2024، المبلغ إلى وكيلة الطاعن بتاريخ 7/12/2025، ولعدم امتثالها للقرار المذكور، فإننا نقرر عدم قبول الطعن الماثل وتضمين الجهة الطاعنة المصاريف التي تكبدتها.

حكماً صـــدر تدقيقــــاً باســـم الشـــعب العربــــي الفلسطينـــي في 02/02/2026

الكـــاتب                                                                                                        الـرئيــس

  ب.ع

 

مربعنص