السنة
2022
الرقم
579
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضـــاة الســـادة بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد

 

الطــــاعــــن : امجد هاشم ابراهيم طه / بيت ريما .

                  وكيله المحامي محمد ابو نجم .

المطعـــون ضده : اياد محمد محمود الريماوي / رام الله .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 26/2/2025 بالاستئناف المدني رقم (392/2024) ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف... حاملاً طعنه على أسباب تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى، وبأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، ومبني على عيب القصور في التسبيب والتعليل ، واستند الى قوانين ملغيه ، ومخالف لمواد قانون التسوية، ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان صريح حكم المادة (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952، أن حكم محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً ، وحيث تشير الأوراق إلى أن الحكم المطعون فيه صدر بحضور الطاعن بتاريخ 26/2/2025 ، في حين تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2025، أي بعد مضي 42يوماً على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، مما يغدو معه الطعن الماثل مقدماً خارج الميعاد ، ذلك أن يوم الخميس الموافق 27/03/2025، هو اليوم الأخير لتقديم الطعن الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً الرد شكلاً .

لـــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2025

الكـــاتب                                                                                                        الـرئيــس

       ب.ع

 

مستطيل