دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القـــاضــي السيـــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـــاة الســـادة بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، ياسمين جراد
الطــــاعــــن : امجد هاشم ابراهيم طه / بيت ريما .
وكيله المحامي محمد ابو نجم .
المطعـــون ضده : اياد محمد محمود الريماوي / رام الله .
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 26/2/2025 بالاستئناف المدني رقم (392/2024) ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف... حاملاً طعنه على أسباب تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى، وبأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، ومبني على عيب القصور في التسبيب والتعليل ، واستند الى قوانين ملغيه ، ومخالف لمواد قانون التسوية، ملتمسا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان صريح حكم المادة (13/4) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952، أن حكم محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً ، وحيث تشير الأوراق إلى أن الحكم المطعون فيه صدر بحضور الطاعن بتاريخ 26/2/2025 ، في حين تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2025، أي بعد مضي 42يوماً على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، مما يغدو معه الطعن الماثل مقدماً خارج الميعاد ، ذلك أن يوم الخميس الموافق 27/03/2025، هو اليوم الأخير لتقديم الطعن الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً الرد شكلاً .
لـــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2025
الكـــاتب الـرئيــس
ب.ع
مستطيل