الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين منال المصري و رياض عمرو
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : ا.ا / -نابلس
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 9/5/2017 في الجناية رقم 158/2016 والقاضي باخلاء سبيل المتهم بكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
بالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى الملف نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى نجد ان النيابة العامة قد اسندت للمستأنف عليه تهمة زرع نباتات ينتج عنها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خلافاً للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهي من التهم الخطيرة على الامن والنظام العام والمجتمع الفلسطيني وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم توجه ذهنها الى هذا الامر فان ما توصلت إليه باخلاء سبيل المستأنف ذده يكون مخالفاً للقانون ويشكل تهديداً للامن المجتمعي الامر الذي تغدة معه اسباب الاستئناف ورد على الحكم المستأنف.
لــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واعادة المستأنف ضده الى التوقيف الى حين انتهاء إجراءات المحاكمة.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/5/2017