السنة
2017
الرقم
176
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحمد المغني
 

المستدعـــــي:- ايمن عبد المنعم امين عاصي / رام الله  

        وكيلاه المحاميان رائد دراغمه و/أو ساهر الرفاعي / رام الله

                  

 

المستدعى ضده : - وزير الصحة بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 30/8/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية : -

1- القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده والقاضي بإيقاع عقوبة النقل للمستدعي من وظيفته كطبيب اخصائي انف واذن وحنجرة بمجمع فلسطين الطبي للعمل في مستشفى الشهيد ياسر عرفات / سلفيت بنفس وضعه الوظيفي بموجب القرار رقم                                                              (8/و ز /701/ 17) الصادر بتاريخ 29/8/2017.

2- القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده القاضي بايقاع عقوبة الانذار بالفصل بحق المستدعي مع التوعد بالفصل من الخدمة بموجب القرار رقم (8/ وز/ 702/ 17) الصادر بتاريخ 29/8/2017.

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرارات  المطعون فيها  مخالفة  للقانون .

 

 

في جلسة 30/ 8/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

 

في جلسة 12/9/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى لأنه قد جرى التفاهم ما بين اطراف الدعوى واصبحت الدعوى غير ذي موضوع.

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى والغاء قرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر في جلسة 30/8/2017.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/9/2017