السنة
2017
الرقم
255
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و ووسام السلايمة  .

المســــــــتأنف : ياسر فهيم عودة كتانه / طولكرم 

وكيله المحامي محمد شديد    . 

المستأنف ضده : محمد بدر نجيب محمد / طولكرم 

وكيله المحامي سهيل ابو صاع 

موضوع الاستئناف  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية رقم 68/2011  والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار ارتعاب محاماة والغاء القرار الصادر بالطلب رقم 34/2011 المتفرع عن هذه الدعوى  

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية 

2-  اخطات محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف وخالفت القانون حينما اعتبرت ان البيع خارج الموقع الرسمي هو مشروع وصحيح ولا يتعارض مع احكام قانون المرور .

3-  اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف عندما اعتبرت ان اتفاقية البيع اذ ان  البينات المقدمة في هذه الدعوى تشير الى ان المركبة غير مسجلة باسم البائع بالاتفاقية المنظمة بين المستانف والمستانف عليه  

. الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر  وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستانف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة اول درجة  مرافعه له وبالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا وفسخ القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ثم ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف وبجلسة 30/5/2017 ختتمت الاجرارات  .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة  بلائحة الاستئناف   نجد جل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة  فيما انتهت اليه من حيث تطبيق القانون ، و بمعالجتنا  الأسباب الاستئناف  مجتمعه وبتطبق القانون على وقائع الدعوى ومجرياتها نجد بان قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 وهو بصدد تنظيم  آلية  نقل ملكية المركبات قد نص في المادة 17 منه : ( على مالك المركبة في حال بيعها او اجراء تصرف بنقل ملكيتها للغير، ان يبلغ ذلك كتابة الى سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع او التصرف الناقل للملكية مبينا اسم المالك الجديد وعنوانه وتستمر مسؤولية المالك الاصلي فيما يخص تنفيذ احكام هذا القانون الى ان يتم نقل ملكيتها)، في حين نجد ان المادة 18/1 من ذات القانون قد نصت ( على كل شخص اصبح مالكا لاية مركبة باية طريقة من طرق نقل الملكية ان يتقدم بطلب الى سلطة الترخيص المختصه لاتمام اجراءات الملكية خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما ) ، كما نصت المادة الاولى من ذات القانون على ان " المالك من سُجل اسمه في رخصة المركبة بموجب اتفاق شراء من مالكها الاصلي".

وعلى هذا الاساس ووفقا للقواعد القانونية الخاصة التي تحكم عقود بيع المركبات  نجدها خالية من اي اشارة الى بطلان عقود بيع المركبات التي تبرم خارج دوائر التسجيل و ان كان القانون المذكور اوجب تبليغ و تقديم طلب الى سلطة الترخيص لاتمام اجراءات نقل الملكية وفق المواد المشار اليها اعلاه ،  الانه لم يرتب البطلان على عدم تسجيل العقد ، فالمشرع بالقانون المذكور لم يستخدم اي عبارة تدلل على بطلان العقد في حال عدم التسجيل ، الامر الذي يدلل على ان عقود بيع المركبات  ليست عقود شكلية لا تنعقد الا بتسجيلها بدائرة الترخيص ،  وان كان تثبيت و انتقال الملكية يتراخى الى التسجيل  وعند التخلف عن التسجيل يستطيع المتعاقد رفع دعوى صحة ونفاذ  عقد ويحصل من خلالها حكم بالزام خصمه بتنفيذ التزاماته تنفيذا عينيا ، و عليه فان عقد بيع المركبة خارج دائرة التسجيل  يعتبر صحيحا ملزما لاطرافه  .ولما كان العقد المبرز ط/2 هو الذي يحدد اطار العلاقة التعاقدية والتزامات كل طرف من اطرافها، و ، ولما كان من الثابت علم  المستأنف وقت ابرام الاتفاقية بان الباجر ليس مسجل باسم المستأنف عليه لدى الجهات المختصة و حيث لا توجد أي بينة على ان المستأنف عليه قد اخل ببنود هذه الاتفاقية  او انه لم ينفذا  التزامه بنقل ملكية المركبة  وتسجيلها باسم  المشتري ( المستأنف  )  وفق ما تم الاتفاق عليه بالمبرز  ط/2  ، و لما كان الامر كذلك فان مطالبة المستأنف باعادة ما تم دفعه من الثمن ومنع مطالبته بالشكيات المشار اليها بلائحة الدعوى تكون مستوجية الرد وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى ذات النتيجة فان اسباب الاستئناف لا ترد عليه و تكون دعوى المدعي مستوجبة الرد  ولما كان الامر كذلك فان اسباب الاستئناف ليس من شانها ان تنال من الحكم المستانف

لذلك

               

وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف  و تضمين  الجهة المستأنفه  الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/5/2017

                                                         

 

 

القاضي                                             القاضي                            رئيس الهيئة