السنة
2017
الرقم
698
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفون: شركة التكافل الفلسطينية للتامين المساهمة العامة / رام الله

                وكيلها المحامي : محمد ظرف / رام الله   .

المستأنف عليهم : جمال نعيم سليمان شعابنة / الجيب

                وكيله المحاميان : محمد ابو ماضي و مدين درامنة / رام الله

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 02/05/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 138/2017 والقاضي بالزام المستأنفة بدفعات شهرية بقيمة 5000 شيكل لمدة ستة اشهر . 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون و و جاء مخالف لوزن البينة و وأخطأت المحكمة بالحكم بالزام المستأنفة بدفعات شهرية .

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و التمس اعتماد اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

المحكمة

اما من حيث الموضوع و بالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد من خلال التقرير الطبي الاولي الصادر عن قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي وهو التقرير الصادر اثر الحادث مباشرة انه يشير الى إن الحادث تسبب للمستأنف عليه رضوض وخدوش فقط وبالتالي يتبين من ظاهر هذا التقرير ان الاصابة التي تعرض لها ليست اصابة صعبة تقعد المستأنف عليه عن العمل تلك الفقرة التي جاءت في الحكم المستأنف و كذلك نجد خلال ظاهر التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الرعاية العربية التخصصي ان المستأنف عليه يعاني من ضعف شديد في النظر بسبب وجود ماء بيضاء في العين اليميني ويحتاج الى عملية سحب هذه المياه وهذه العملية تكلف ثلاثة الاف شيكل مما يعني وفق ظاهر هذه البينة ان ضعف البصر هو بسبب المياه البيضاء في العين وهذا ناتج عن كبر السن خصوصا وان المصاب مبلغ من العمر 75 عاما وان اعلاجها هي عملية سحب هذه المياه وبالتالي لا يوجد سبب واقعي لما توصلت اليه الدرجة الاولى بالزام المستأنفة بدفعات شهرية لا بالمبلغ المحكوم به ولا بالمدة المقررة ونجد ان كل ما انفقه المصاب بسب  الحادث هو مجموعة الايصالات المبرزة بالبالغ في مجموعها مبلغ  1210 شيكل .

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصل الحكم بالزام المستأنفة بدفع الف ومائتين وعشرة شواكل للمستأنف عليه على ان تعود كافة الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 05/06/2017

الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون