السنة
2017
الرقم
927
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح دويك

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: طلعت الطويل ، محمد العمر، عزت الراميني ، بسام حجاوي

 

الطـــاعـــــــــن : خالد عقاب عبد الرازق دراغمة / أريحا   

                وكيله المحامي : زياد عنبوسي / رام الله   

المطعون ضده : 1- ناصر فواز ناصر بني جابر

                     2- سارة فواز ناصر بني جابر 

الإجـــــــــــراءات

  تقدم  الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/05/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 785/2017 بتاريخ 07/05/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي التنفيذ للبحث في طلب الإحالة لإصدر قرار بخصوصه بما يتفق والقانون .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة بتأويل القانون .

2- أخطأت المحكمة حين قالت أن مجرد عرض التسوية جاءت تماشياً مع قانون التنفيذ .

3- أخطأت المحكمة حين اعتبرت القرار تارة صادر عن قاضي مختص وعادة وقالت اعادته لقاضي التنفيذ .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

المحـكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الأوراق تشير الى أن الطعن الماثل قد انصب على حكم محكمة الاستئناف المتصل في قرار قاضي دائرة تنفيذ نابلس الصادر في الملف رقم 1363/2017 القاضي بعدم قبول الدعوى التنفيذية الصادر في 15/03/2017 .

ولما كان من المقرر أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المتعلق بالقرارات الصادرة في الدعاوى التنفيذية يعتبر حكماً نهائياً لا يقبل الطعن بطريق النقض.

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل . 

حكما ًصدر تدقيقاً في 21/06/2017 .

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

       م.د