السنة
2017
الرقم
1080
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

 

الطــــاعــــــن: فواز عبد الرزاق محمد نور أبو رجب / الخليل

           وكيله المحامي: حذيفة عمرو / الخليل

المطعون ضده: محمد ابراهيم مناع مناع / الظاهرية / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 08/06/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 921/2017 بتاريخ 07/06/2017 المتضمن رد الطعن الاستئنافي شكلا ً.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة حيث قررت أن هذا القرار ليس ضمن القرارات القابلة للاستئناف.

2- حيث أن المحكمة في قرارها المطعون فيه عللت أن رد الاستئناف شكلا ً جاء بناء على أن لائحة الاستئناف لم يرفق بها القرار المستأنف.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ردا ً على لائحة الطعن.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن حكم محكمة الاستئناف محل الطعن الماثل منصبا ً على القرار الصادر عن قاضي تنفيذ دورا في الدعوى التنفيذية رقم 1386/2017 بتاريخ 31/05/2017 المتضمن إعادة تقدير قيمة البضاعة المحجوزة من خلال خبراء أحضرهم المحكوم عليه ويعملون لصالحه وبالشراكة معه.

ولما كان ذلك وكانت الأحكام الصادرة من المرجع الاستئنافي المتصلة في قرارت تنفيذية متعلقة بالدعاوى التنفيذ تشكل أحكاما ً نهائيا ً لا تقبل الطعن بطريق النقض طبقا ً لما هو مقرر قانونا ً واستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن بطريق النقض الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه وبالاستناد إلى ما سلف ذكره تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقا  ً بتاريخ 05/07/2017

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

       ن.ر