السنة
2017
الرقم
628
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف  : محمد سعد عزات جرار/جنينوكيله المحاميان طارق ناصر مصطفى جرار و محمد مصطفى احمد جرار

المستأنف عليه : فادي زياد فارس جرار/جنينوكيله المحاميان رائد ناصر عبد الرحمن عبيدي  ومحمد سليم محمد ابو عون

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 16/3/2017 بالدعوى الحقوقية رقم 42/2013 و القاضي بالزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ وقدره 15600 شيكل للمدعى عليه (المستأنف عليه) ورد الادعاء بالقسم الباقي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  اخطأت المحكمة باحتساب بدل عطل دينية ورسمية حيث لم يثبت المستأنف ضده انه عمل خلال هذه العطل والاعياد بينما كان يتقاضى راتبه كاملا ولم يتم خصم اي مبلغ بدل غياب عن هذه الايام .

2.  اخطأت المحكمة الموقرة مصدرة القرار باحتساب مدة عمل المستأنف ضده باحتساب مدة تسع سنوات وقد اخذت الشهادة يتيمة فقط وهي شهادة الشاهد محمود التتر .

3.  لكل ما ذكر اعلاه يلتمس المستأنف تبليغ المستأنف ضده نسخة عن لائحة الاستئناف ومرفقاتها وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وبالنتيجة الحكم بإلغاء القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني مع تضمين المستأنف ضد الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول من جهة القول بخطأ المحكمة في احتساب بدل العطل الدينية والرسمية  وبالرجوع الى بينة المدعي فان الشاهد محمود كمال التتر يقول : ان المدعي كان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 1500 شيكل وانهم لم يكونوا يحصلون على اجازات واعياد وانهم كانوا يعملون في الاعياد الدينية .

كما ان الشاهد محمود حسين ابو الندى يقول : ان المدعي لم يكن يأخذ اجازاته السنوية وانهم كانوا يعملون في كل الايام ولم يكن لهم عطلة اسبوعية.

 لذلك و بما انه يثبت من البينة المذكورة بان المدعي كان يعمل في جميع الايام بما فيها ايام الاعياد و العطل الدينية فان حصوله على راتب شهري لا يحرمه من حقه في الحصول على بدل تلك الاعياد الدينية منها و الرسمية الامر الذي يكون معه السبب المذكور حريا بالرد.

 أما السبب الثاني من جهة القول بخطأ المحكمة في احتساب فترة العمل بتسع سنوات عمل اعتمادا على افادة الشاهد محمود التتر دون غيره من الشهود.

فان السبب المذكور غير وارد لأنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من الاعتماد على افادة شاهد دون غيره من الشهود اذا ما اطمأنت الى ما ورد على لسانه.

 و بما ان  الشاهد محمود التتر يقول : ان المدعي ترك العمل قبله ، أي الشاهد ، بسنة او بسنة ونصف وانه ، أي الشاهد ، ترك العمل في شهر 9 من عام 2009.

 وبالتالي ، و باحتساب الحد المتيقن من قوله ، فان المدعي يكون قد ترك العمل في شهر 3 من عام 2008 .

أما الشاهد محمود ابو الندى فانه كان قد قال : ان المدعي ترك العمل في عام 2006 او 2007 مستدركا بانه لا يذكر السنة بالضبط.

 أما الشاهد علاء محمود اقحش فانه كان قد قال بانه لا يعرف مدة عمل المدعي بالضبط ثم اتبعها بالقول :  بان المدعي عمل حتى عام 2005 .

أما الشاهد ايهاب حسين محمد ابو الرب فانه يقول : انه عمل حتى عام 2007 او 2008 مستدركا بانه لا يذكر تحديدا .

لذلك فان الاعتماد على افادة الشاهد محمود التتر دون باقي الشهود الذين لم يؤكدوا مدة العمل يكون في محله متفقا مع سلطة المحكمة في تقدير البينة و و وزنها.

وبالتالي وبما ان الدعوى تشير الى انه عمل منذ 99 فان الاحتساب يكون من نهاية 99 ولغاية شهر 3 من عام 2008 لتكون مدة العمل 9 سنوات وثلاثة اشهر.

 وبما ان القرار المستأنف اعتمد 9 سنوات فان السبب المذكور  يكون في غير محله .  

بذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  26/9/2017

   .

 

القاضي                                  القاضي                                   رئيس الهيئة