السنة
2017
الرقم
766
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

 

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة بإسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي فواز عطيه
وعضوية القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

 

المســــــــتأنفان: 1. احمد عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح

                      2. محمد عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح

                       وكلاهما من ياسوف/ سلفيت

                  وكيلاهما المحاميان وجدي شاهر وشمس الدين سلايمه/سلفيت

                        

المسـتأنف عليها: فريدة حسين شحاده عبد الفتاح /ياسوف 

                          وكيلها المحامي حسام الاتيرة/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

 

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف لدى محكمةاستئناف رام الله بواسطة وكيلاهما امذكورين اعلاه بتاريخ 18/ 5/ 2017 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب الحقوقي رقم 134/ 2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 229/ 2016 والقاضي برد السبب الاول من اسباب الطلب بخصوص الجهالة الفاحشة وضم السبب الثاني بخصوص السبق بالفصل في الدعوى والفصل فيه بنتيجة الفصل في االدعوى.

وتضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية:

1-  القرار المستأنف في غير محله برد السبب الاول المتعلق بالجهالة الفاحشة كون أن الدعوى الاساس متعلقة بعقار يقع خارج اعمال التسوية وهي ليست ارض ملك وتصرف بالحدود والأوصاف وليس بالرقم والحوض وعدم ذكر الحدود والأوصاف يتوجب رد الدعوى.

2-  ان ما ورد في اللائحة الجوابية في الدعوى رقم 229/2016 لا يعني تنازل المستأنفين عن حق الدفع بالجهالة الفاحشة.

3-  اخطأت محكمة بداية نابلس بعدم الأخذ بالسبب الثاني من أسباب الطلب المتعلق بالسبق بالفصل في الدعوى .

4-  لم تلتفت محكمة بداية نابلس الى ان لائحة الدعوى الاساس قد جاءت خالية من تاريخ وقوع المعارضة.

5-  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل وغير مسبب.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 14/ 9/ 2017 تقرر قبول الاستئناف موضوعا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفين ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وكذلك مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وطلب الحكم حسب ما جاء في الطلب رقم 134/2016 بداية نابلس وترافع وكيلها المستأنف عليها ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة بالنتيجة طلب رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى ملف الطلب المتفرع عنها والى أسباب الاستئناف نجد.

1- بخصوص السبب الأول والذي يعيب على الحكم المستأنف بعدم اخذ قاضي الدرجة الاولى بالسبب الأول من اسباب الطلب رقم 134/2016 والمتعلق برد الدعوى الأساس للجهالة الفاحشة وبالرد على ذلك وبالرجوع إلى الحكم المستأنف تجد المحكمة بان قاضي الدرجة الاولى لم يعلل قراره ويسببه وبما يتفق وقواعد
الأصول والأحكام. وكون ان محكمة الاستئناف كذلك محكمة موضوع وبالرد على السبب الأول من اسباب الطلب رقم 132/2016 تجد المحكمة بان الجهالة الفاحشة هي ما يعتري لائحة الدعوى من جهالة فاحشة لا تستطيع معها المحكمة ان تصدر حكما قابلا لتنفيذ أو أن تعتري لائحة الدعوى جهالة فاحشة لا يمكن معه تمييز المدعى به عن غيره ومن اجل أن تبسط المحكمة رقابتها على الدعوى وكون أن الطلب المذكور اعلاه متفرع عن دعوى موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في عقار حددت المادة 52 ص  8 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بانه اذا كان موضوع الدعوى عقاراً او منقولاً معيناً بالذات فيجب أن يتضمن لائحتها وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره.

وبتطبيق النص على لائحة الدعوى الاساس رقم 229/2016 المتفرع عنها الطلب المذكورة اعلاه تجد المحكمة بأن المستأنف عليها في لائحة دعواها قد ذكرت رقم القطعة ورقم الحوض واسم الموقع التي تقع فيه هذه الارض واسم البلد التي توجد بها هذه القطعة وبالتالي تكون المدعية قد وضحت دعواها بشكل جلي وواضح وعدم ذكر حدود العقار لا يشكل جالهة فاحشة بل جهالة يسيرة تستطيع المحكمة أن تزيل هذه الجهالة من خلال سماع البينات سواء الخطية او الشفوية وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد تقرر المحكمة رده وكان على قاضي محكمة الدرجة الاولى ان توضح هذا الامر ضمن الحكم الطعين.

2-بخصوص السبب الثاني فإن محكمة الدرجة الاولى عندما اعتمدت في حكمها على اللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى من قبل المستأنفين (المدعى عليهما) لم تبني حكمها على ما ورد في هذه اللائحة وغير واضح من خلال الحكم الطعين بان محكمة الدرجة الاولى قد اعتمت على لائحة المدعى عليها في رد الطلب وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده.

3-بخصوص السبب الثالث والذي يعيب على الحكم المستأنف بعدم أخذ محكمة الدرجة الاولى بالسبب الثاني المتعلق برد الدعوى لسبق الفصل فيها وبالرد على ذلك تجد المحكمة بان هذا السبب من النظام العام وتستطيع المحكمة أن تتعرض لهذا الأمر من تلقاء نفسها تطبقاً لنص المادة 92 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ويجوز الدفع بهذا في اي مرحلة تكون عليها الدعوى فان ضم هذا الدفع للدعوى والفصل فيه بنتيجة الفصل في الدعوى ليس فيه ما يخالف القانون ويبقى حق المستأنفين بذلك ولا يسقط حقهم بهذا الدفع بضمه وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده.

4-بخصوص السبب الرابع والذي يعيب على الحكم المستأنف بان لائحة الدعوى الأساس لم تتضمن تاريخ الواقعة فبرجوع المحكمة الى لائحة الدعوى الاساس تجد المحكمة بان الجهة المدعية قد ذكرت بان المدعى عليهما يعارضان المدعية في الانتفاع بحصتها الارثية في قطعة الارض موضوع الدعوى وهذا يعني ان المدعى عليهما في الوقت الحاضر يعارضان المدعية المستأنف عليها أي وردت الصيغة ضمن لائحة الدعوى بصيغة الحاضر وبما أن المدعية قد رفعت الدعوى فأن المدعى عليهما مازالا  يعارضنها في الحاضر والماضي وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد تقرر المحكمة رده.

6-  أن السبب الخامس قد جاء بصيغة العموم وبالتالي فان هذا السبب لا يقبل وتقرر المحكمة رده.

 

وبناء على ذلك

فإن المحكمة وعملاً باحكام المادة 223 من قانون الاصول ولعدم ورود أسباب الاستئناف فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وفق التعليل والتسبيب المذكور أعلاه وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الفصل في الدعوى الاساس.

 

حكما ً صدر وتلي علنا ًبحضور الأطراف وأفهم في 28/09/2017

 

الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

                                                                               القاضي فواز عطية