السنة
2017
الرقم
185
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني   
 

المستدعـــــون:-

1. كمال عبد الحميد ابراهيم الصوري

2. فريد عبد الرحمن يونس النيرب

3. محمد يوسف جمعة سلامة

4. جمال علي عبد الله المغاري

5. عكرمة عليان احمد مطر

6. زايد فايز يونس الحسنات

  بواسطة وكلائهم المحامون موسى عيسى محمود حمدان "المناصرة" و/أو موسى أبو علي / رام الله بموجب الوكالة العامة الصادرة عن نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة بتاريخ 12/3/2017.

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. ديوان الموظفين العام ممثلاً برئيسه موسى ابو زيد بالإضافة الى وظيفته/رام الله.

2. مجلس الوزراء ممثلا برئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بالإضافة الى وظيفته.

3. النائب العام الدكتور احمد البراك بالإضافة الى وظيفته.

 

 

الإجراءات

بتاريخ 24/9/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1. قرار ديوان الموظفين بتشكيل موظفي وزارة الاوقاف على هيكلية جديدة صادر رقم 4749 بتاريخ 19/12/2006.

2. اعتماد مجلس الوزراء للهيكل التنظيمي الذي اعتمد عليه قرار ديوان الموظفين.

 

في جلسة 16/10/2017 قدم وكيل المستدعين مذكرة من أجل قبول الدعوى.

 

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة من وكيل المدعين تجد المحكمة ان وكيل المدعين استند في دعواه في البندين (10و11) الى قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (114/2013 و 37/2015 و 40/2007 و105/2009) وبالرغم من ذلك عاد وكيل المدعين واقام الدعوى الحالية وبالرجوع الى قرار محكمة العدل العليا رقم 37/2015 بتاريخ 27/5/2015 المشار اليه اعلاه تجد المحكمة انه قد جاء فيه:

(بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعين ومرفقاتها تجد المحكمة انه سبق لمحكمة العدل العليا في أكثر من دعوى قد فصلت بحكم نهائي بموضوع القرارات المطعون فيها في هذه الدعوى منها على سبيل المثال (40/2007، 805/2009، 114/2013) وبالتالي فان الدعوى التي تقدم للقضاء بطلب الغاء قرار اداري سبق للمحكمة ان قررت الغاءه تعتبر دعوى منتهية وغير ذات موضوع وواجبة الرد وذلك لان الاحكام القضائية الصادرة بإلغاء تتمتع بحجية عامة مطلقة ومؤدى هذه الحجية ان الحكم يسري على الكافة من طعن ومن لم يطعن به كما يسري في مواجهة جميع الجهات الادارية مثلت في الدعوى أو لم تمثل وبما ان القرارات المطعون فيها سبق وان قررت محكمة العدل العليا الغاءها فإنها تعتبر ملغاه وغير ذات موضوع قائم الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد).

 

وبناءً عليه تكون الدعوى الحالية غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 23 /10/2017