السنة
2017
الرقم
268
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف .

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد صقر عقاب ابو عياش / القدس .

وكيله المحامي

:

هيثم عمرو / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

ابراهيم عبد القادر ابراهيم عبيد / بيت لحم .

 

وكيله المحامي

:

بسام ارزيقات / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 28/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 224/2015 والقاضي برد الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة وخطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى كون الحكم السابق صدر استناداً الى وكالة غير صحيحة وتمثيل غير قائم .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه اللائحة الاستئنافية والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف .

المحكمة

اما من حيث الموضوع فان وقائع الدعوى تشير الى انه صدر حكم من المحكم بتاريخ 2/9/2012 لصالح المدعي وقام المدعي بتوكيل المحامي اسحق عايش ابو ميالة من اجل تحصيل الحقوق القررة له بموجب قرار التحكيم وتقدم الوكيل المذكور بالدعوى المدنية رقم 408/2013 بداية الخليل موضوعها تصديق قرار التحكيم وقام المدعي بعزل الوكيل بموجب الاخطار العدلي رقم 5741/2013 وتبليغه لوكيل المذكور بتاريخ 20/11/2013 وقام الوكيل المذكور وبعد ان تبلغ اخطار العزل وبجلسة 26/12/2013 في الدعوى المشار لها بترك تلك الدعوى وهي دعوى تصديق قرار التحكيم تركاً مبرءاً للحق المدعى به وقررت المحكمة بذلك التاريخ بقبول الطلب وترك الدعوى تركاً مبرءاً للحق المدعى به ، وبدلاً من ان يقوم المدعي باستئناف ذلك القرار تقدم باستدعاء للمحكمة التي اصدرت قرار الترك يطلب فيه منها الرجوع عن ذلك القرار القاضي بقبول طلب الترك وقررت المحكمة رفض الطلب وبدلاً من ان يقوم المدعي باستئناف قرار المحكمة بقبول الترك استئناف قرار المحكمة على الاستدعاء القاضي رفض طلب الرجوع وقررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف وهو القرار الوارد على الاستدعاء والقاضي برفض الرجوع وهو ليس من القرارات القابلة للاستئناف ثم تقدم المدعي بدعوى اصلية يطلب بموجبها ابطال اقرار وكيله في الدعوى 408/2013 بداية الخليل والتي طلب فيها ترك الدعوى ويطلب بالنتيجة الغاء القرار الصادر بالدعوى 408/2013والقاضي بقبول طلب الترك أي بمعنى ان المدعي يطالب بالغاء قرار حكم قضائي ليس من خلال طرق الطعن في الحكم وانما من خلال دعوى اصلية وحيث ان ابطال الحكم لا يتم الا من خلال طرق الطعن سواء اكانت طرق طعن عادية او طرق طعن غير عادية ولا يمكن باي حال من الاحوال الطعن او المس باي حكم قضائي من خلال دعوى اصليه مهما كانت الاسباب التي يستند اليها المدعي وحيث ان المدعي يكون بذلك قد حاد عن الطريق الصحيح للطعن بالحكم وهي طرق الطعن العادية او طرق الطعن غير العادية ولجأ الى طريق الطعن خلاف للاصول والقانون وهي تارةً من خلال الطلب من المحكمة مصدر القرار الرجوع عنه وتارةً اخرى من خلال تقديم دعوى اصلية وبالتالي فان ما جاء في القرار المستأنف يتفق مع الاصول والقانون وان الاستئناف لا يرد عليه .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/10/2017