السنة
2017
الرقم
521
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة 
المستأنفأن  :   1- اياد مصطفى حسن دلبح/طولكرم                2 - اسماء اسماعيل حسن دلبح بصفتها المشترية بموجب الوكالة الدورية رقم 8664/2011 / طولكرم 
وكلائهم المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور من طولكرم 
المستأنف عليه : عامر عبد الله مصطفى عمر من عنبتا .
موضوع الاستئناف : القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 257/2015 لدى محكمة بداية طولكرم والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :
1.     الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية 
2.    لقد وقع قاضي الموضوع في خطا وذلك عند وزنه للبينة وذلك باعتبار الوكالة الخاصة المعطاه من قبل المدعى عليه عامر الى المدعي الاول اياد وكالة دورية 
3.    ان ما توصل اليه قاضي الموضوع من ان المدعى عليه كان قد باع للمدعي الاول دونم ارض في قطعة الارض رقم 3 هو صحيح وكان ايضا ثابت من البينات انه ايضا باعه في قطعة الارض رقم 5 وان المدعى عليه يملك في ذات القطعتين .
4.    ان ما جاء في القرار محل الاستئناف وفي الصفحة (44) بان الجهة المدعية لم تثبت قيمة المبلغ المسلم ثم ان هناك تناقض واضح في القرار وفي تسبيبه .
5.     وحيث ان الجهة المدعية في هذه الدعوى والثابت من بيناته ان الوكالة الدورية نظمت للمدعية الثانية حسب الاصول والقانون وانها صحيحه وان هنالك اقرار من قبل المدعى عليه لصالح المدعي الاول  بقبض الثمن وهذا الاقرار لم يتم الغائة فيصبح الحق ثابت للمدعي .
6.    كما ثبت للمحكمة ايضا ان المدعى عليه قد باع كامل حصصه ولم يتبقى باسمة  أي حصص كما ان سعر المتر المربع الواحد حسب تقرير الخبير ثابت
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف  ثم ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.  
المحكمة
بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات،  فاننا نجد ان الجهة المستأنفة تقدمت   بدعواها للمطالبة بمبلغ 190 الف دينار اردني على اساس من القول ان المستأنف عليه قام بتوكيل المستأنف الاول ببيع ما مساحته 9500 متر مربع في قطعة الارض رقم 3 من الحوض رقم 8514 من اراضي عنبتا / طولكرم  وان المستأنف الاول اياد قام بدفع  مبلغ  190 الف دينار كامل ثمن هذه  المساحة  و قام المستأنف عليه بتوقيع اقرار بقبض الثمن وان المستأنف الاول بموجب الوكالة الممنوحة له  قام بتنظيم وكالة دوريه للمستأنفه الثانية و تبين فيما بعد ان المستأنف عليه باع كامل حصصه و لم يتبقى أي مساحة لتسجيلها .
 و باستعراضنا لادعاءات الجهة المستأنفه و برجوعنا للبينات المقدمة  نجد ان الجهة المستأنفه لم تقدم أي بينة من شأنها اثبات الثمن الحقيقي المدفوع من قبلها، اما  ما جاء بتقرير الخبير اديب العناني فنجده غير منتج في هذه الدعوى كون البينة المسموعة و التي يجب ان تقدم  بدعوى استرداد الثمن هي البينة التي تتصل بالثمن المدفوع فعلا  كثمن  للمساحة المباعة  ، و لما كان تقرير الخبرة المشار اليه  يستند  الى تقدير الخبير و ليس للثمن  المدفوع فعلا و بالتالي فان ما جاء في هذا التقرير يكون واجب الاستبعاد ، كما نجد الاقرار الصادر عن المستأنف عليه بقبض كامل الثمن ( المبرز م/4 ) لا يتضمن مقدار الثمن المقبوض ، وعليه  فان الاستناد لهذا الاقرار للقول بان المستأنف عليه قبض مبلغ 190 دينار ثمن المساحة المباعة يكون غير وارد   و لما كان الامر كذلك ولما كانت دعوى الجهة المستأنفه هي استرداد الثمن المدفوع كثمن للمساحة المباعة وحيث انها لم تتقدم باي بينة قانونية على الثمن المدفوع فعلا الامر الذي يجعل دعواها واجبة الرد لهذا السبب .
 ومن جهة اخرى نجد ان قيام المستأنف عليه بتنظيم وكالة خاصة للمستأنف الاول  وقيام هذا الاخير استنادا لذلك بتنظيم وكالة دورية لصالح  المستأنف الثانية يقر من خلالها بقبض الثمن   ، فانه يكون بذلك قد نفذ مضمون الوكالة الخاصة و لا يملك الرجوع  على المستأنف عليه  بالثمن المدفوع كثمن الارض اذ يفترض ان الوكيل الخاص يتعاقد  باسم و لمصلحة الموكل والحقوق  تعود للموكل و ليس للوكيل و يفترض ايضا ان الوكيل الخاص  قبض الثمن من المستأنف الثانية وفقا لإقراره الوارد بالوكالة الدورية  ، وحيث ان المستأنف الاول لا يدعى بانه قام بدفع او اعادة أي مبالغ  للمستأنفة الثانية نتيجة استحالة تنفيذ الوكالة الدورية المنظمة  لصالحها او ان هنالك مطالبة من قبل  المستأنفة الثانية له باية مبالغ  ، و بالتالي فانه مطالبة المستأنف الاول  للمستأنف عليه بالثمن المدفوع  تكون مفتقره للسبب القانوني مما يجعلها مستوجب الرد ، وفيما يتصل بالمستأنفة الثانية و بالعودة الى لائحة الدعوى  نجدها لا تتضمن أي ادعاء من المستأنفة الثانية بدفع أي مبالغ للمستأنف عليه او للمستأنف الاول ، و لما كانت الجهة المستأنفة قد حصرت ادعائها بالمبلغ الذي  دفعه المستأنف الاول للمستأنف عليه بوقت سابق على تنظيم الوكالة الدورية لصالحها ،   دون أي اشارة الى ان هذا المبلغ دفع من قبلها او بمناسبة تنظيم الوكالة الدورية لصالحها الامر الذي يجعل مطالبة المستأنف الثانية للمستأنف عليه بالمبلغ الذي دفعه المستأنف الاول  واجبة الرد ايضا .
ومن جانب اخر نجد ان المستأنف الاول و بعد مرور عدة ايام من تنظيم الوكالة الدورية لصالح المستأنفه الثانية بموجب الوكالة الخاصة الممنوحة له   قام  بتنظيم اتفاقية الغاء الوكالة الخاصة  متعهدا بعدم استخدامها نهائيا و بتحمله كامل المسؤولية في حال استخدامها دون التصريح باستخدامها ، الامر الذي يعني ان الاقرار بقبض الثمن ( المبرز  ط/4 ) و الذي نظم بمناسبة الوكالة الخاصة الممنوحة للمستأنف لم يعد قائما بمجرد الاتفاق على الغاء الوكالة الخاصة و بالتالي فان مطالبة الجهة المستأنفة استنادا للوكالة الخاصة الممنوحة للمستأنف الاول و اقرر المستأنف عليه بقبض الثمن تكون مستوجبة  الرد لهذا السبب ايضا .
  
وحيث ان الحكم المستأنف انتهى الى رد الدعوى  فانه  يكون متفقا و صحيحا القانون من حيث النتيجة  و ليس من شأن اسباب الاستئناف ان تنال منه.


لذلك
فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد  الحكم المستأنف من حيث النتيجة   مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة   .
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 29/10/2017م.

القاضي                                          القاضي                                         رئيس الهيئة