السنة
2017
الرقم
289
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي الســــيـــــد طلعـــت الطويـــل

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــنون: 1- م.ح / الخليل - الحاووز الثاني - موقوف

                      2- م.ح / الخليل - الحاووز الثاني - موقوف

                     3- م.ح / الخليل - الحاووز الثاني - موقوف

        وكلاؤه المحامون: باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودي مجتمعين و /أو منفردين / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 7/5/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 95/2016 الصادر بتاريخ 30/4/2017 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وهو إدانة الطاعنين بالتهمة المسندة اليهم وهي الايذاء خلافا لاحكام المادة 334 وتبعا لقرار الادانة حبس الطاعنين لمدة اربعة اشهر .

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها وبالرجوع الى القرار موضوع الاستئناف فإن المحكمة لم تقم بمعالجة ووزن البينات وزنا سليما....

2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في عدم اعلان براءة الطاعنين من التهمة المسندة اليهم للتناقض في شهادة شهود المطعون ضده....

3- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع بابراز جميع المبرزات في هذه الدعوى دون دعوة منظميها لسماع شهادتهم حولها وقولها بأنه لا يلزم قانون الاجراءات الجزائية بضرورة سماع شهادة منظمي التقارير ....

4- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق احكام المادة 334 عقوبات لسنة 60 حيث انه وبالرجوع الى شهادة الشهود وبالفرض الساقط فقد اكدوا بأن من اشترك في المشكلة كانوا عدة اشخاص تجاوز عددهم العشرة ولم يتم تحديد الشخص الذي تسبب بشكل مباشر بالحاق الاذى بالمشتكي أي ان ما نتج كان نتيجة مشاجرة بين عدة اشخاص ....

5- ان العقوبة شديدة ولا تستدعي هذه الشدة وان الطاعنين هم شباب في مقتبل العمر وهم المعيلين الوحيدين لعائلاتهم وكان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى والثانية تخفيف العقوبة الى حدها الادنى .

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات هذه الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد أن الطاعنين قدموا ما يشير الى أن هناك مصالحة واسقاط حق شخصي من قبل الجهة المشتكية.

الامر الذي يرتب على الوجه الآخر من الطعن بأن أمر المصالحة واسقاط الحق الشخصي يرتب تخفيف العقوبة بحق الطاعنين وفق ما هو مدون في اوراق الطعن ومرفقاتها .

الامر الذي نجد معه ان الطعن الماثل وارد حول العقوبة دون البحث في اسباب الطعن الموضوعية .

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه والإفراج عن الطاعنين ما لم يكونوا موقوفين على قضايا أخرى.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/06/2017