السنة
2017
الرقم
713
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد فواز عطيه

                   وعضوية السادة القضاة عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

 

  المستأنف : جهاد مصباح صالح شرف / نابلس

               و كيله المحامي  صبيح ابو صالحة / نابلس

المستأنف عليه : "محمد سعيد" راضي عمر أبو ربيع / نابلس

                 وكيلها المحامي فادي حوشيه/ نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف المذكور اعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 18/5/2017 بواسطة وكيلها المذكور اعلاه لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 962/2014 والصادر بتاريخ 9/4/2017 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية:

1)القرار  المستأنف جاء مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

2)أخطأت محكمة البداية في رد الدعوى للاسباب الواردة ضمن القرار المستأنف.

3) أخطأت محكمة الدرجة الاولى في إصدار القرار المستأنف، حيث قدم المستأنف البينة وأثبت جميع مطالبه ولم يتقدم المستأنف عليه بأية بينة.

4)أخطأ قاضي الدرجة الاولى في عدم اجابة طلب المدعي بتعيين خبير تقدير قيمة الاضرار التي أصابته.

5)أخطأ قاضي الدرجة الاولى في عدم معالجة البينة الخطية المقدمة من قبل المستأنف في الدعوى الاساس.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 26/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية طلب في نهايتها تعيين خبير لاجراء الخبره على مقدار الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمستأنف وبعد ذلك قبول الاستئناف موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً اعتبار ما جاء في مرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى جزء من مرافعته أمام هذه المحكمة وبالنتيجة طلب رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي جلسة اليوم 26/10/2017 تم اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتفهم وكيله موعد جلسة اليوم وعدم حضوره .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى ما قدم فيه من بينات والى اسباب الاستئناف والمرافعات النهائية المقدمة من قبل الاطراف نجد:

1)أن السبب الاول والثاني قد جاءت عامة ولم يوضح المستأنف كيف أن الحكم المستأنف جاء مخالف للاصول والقانون وكيف صدر ضد وزن البينة وكيف أن أسباب الحكم غير واردة وبالتالي لا يسمع من هذا القول على عمومه وتقرر المحكمة رده.

2)بخصوص السبب الثالث والذي يعيب على الحكم المستأنف بأن المستأنف ((المدعي)) قد تقدم بالبينة الكافية للحكم وأن المستأنف عليه لم يتقدم باية بينة تتناقض مع هذه البينة فبرجوع المحكمة الى البينات المقدمة من قبل المستأنف أمام محكمة الدرجة الاولى تجد المحكمة بان المدعي قد تقدم بثلاث شهود وهم عبارة عن محاميان لم يرد على لسان أحدهم حجم الضرر الذي لحق بالمستأنف وقد جاءت شهادتهم على وجه العموم ولم ترد على وجه التخصيص وأنه من الثابت من خلال أوراق الدعوى والبينات المقدمة بأن المدعى عليه المستأنف كان وكيلاً عاماً للمستأنف عليه وكان يقبض اموال باسم المستأنف عليه وان احد الشهود قد ذكر بأن قد سمع بأن المستأنف لم يمتنع عن دفع المبالغ المحصلة لصالح المستأنف عليه وأن البينة المطلوبة للحكم للمدعي في مثل هذه الدعوى امرين الاول أن تكون الشكوى المقدمة من المدعى عليه المستأنف ضده كيدية والقصد منها الاساءة سمعت المستأنف أي أن يتوفر عنصر سوء النية والثاني أن يلحق الضرر بالمدعي المستأنف فبرجوع المحكمة الى لائحة الشكوى التي ضمتها المحكمة الى مرافعة المستأنف نجد بأن هذه الشكوى قد جاءت بصيغة المطالبة أي أن المستأنف عليه يطلب من نقابة المحاميين بان يلزموا المستأنف بان يدفع للمستأنف عليه المبالغ التي حصلها وقد جاءت بينة المدعي المستأنف عاجزة عن إثبات هذين العنصرين مما يستدعي ذلك عدم قبول الدعوى وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

4)بخصوص السبب الرابع والذي يعيب على قاضي الدرجة الاولى بأنه لم يستجاب لطلبه بتعيين خبير لتقدير قيمة الاضرار المعنوية والمادية، فإن المحكمة تعيين الخبير من طرفها اذا رأت هناك ضرورة لأعمال الخبيرة أما اذا كان اتجاه المحكمة برد الدعوى فلا داعي لتعيين الخبير وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

5)بخصوص السبب الخامس والذي يعيب على الحكم المستأنف بعدم معالجة قاضي الدرجة الاولى البينات الخطية المقدمة من قبل المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى فبرجوع المحكمة الى البينات الخطية تجدها قد قدمت مع المرافعات النهائية للمستأنف ولم تقدم في دور البينة بعد ان ختم بينته وبعد ان صرح وكيل المستأنف عليه بانه لا يرغب في تقديم البينة الدفاعية مما يحرم ذلك المستأنف عليه من تقديم البينة ولا يقبل من المدعي ان يفاجئ خصمه بأية بينة وان البينات التي تقبل امام المحكمة هي البينات التي تقدم اثناء المحاكمة ويناقش فيها الخصوم ويكون الحق للطرف الاخر ان يقدم البينة التي تثبت عدم صحة بينات خصمه وان هذه البينات يتضح من خلالها وخصوصا كلائحة الشكوى المقدمة من قبل المستأنف عليه لنقابة المحامين ضد المستأنف تجدها المحكمة هي عبارة عن مطالبة مالية ويطلب فيها المستأنف عليه ان تجبر النقابة المستأنف ان يدفع للمستأنف عليه الاجور التي قبضها اثناء ان كان وكيلا له كما سبق وذكر فانه يتضح من خلال هذه الشكوى والبينات المقدمة بان هناك خلاف ما بين المستأنف والمستأنف عليه حول مبالغ نقدية استلمها المستأنف لصالح المستأنف عليه وان بينة المستأنف قد بينت بان المستأنف عليه قد طلب من المستأنف عليه ان يتحاسبوا مما يجعل الخلاف ما بين المستأنف والمستأنف عليه له اساس وان الشكوى المقدمة من قبل المستأنف لها اساس وان الشكوى المقدمة من قبل المستأنف عليه لنقابة المحامين لا يظهر من خلالها ان هناك سوء نية يستوجب التعويض عنها وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

لذلك

وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب المحاماة 

حكما صدر بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف عليه وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/10 /2017

 

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة

 

القاضي فواز عطية