السنة
2017
الرقم
783
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : مروان عبد الرحيم داود ناصر / زيباد

               وكيله المحامي جاسر خليل

 

 المستأنف  عليه : مريم مصطفى محمد موسى / كفر زيباد

                       وكيله المحامي احمد شرعب

 

تقدم المستأنف مروان بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 783/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب الذي يحمل الرقم 32/2016 والمتفرع عن الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 235/2015 والصادر بتاريخ 10/5/2017 والمتضمن رد الطلب وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية.

وتتلخص اسباب الاستئناف في :

أن المحكمة كانت قد أخطأت بقرارها ذلك أن البناء مقام على قطعة الارض الارض رقم 232 وليس على قطعة الارض رقم 240.وأن قطعة الارض 240 لا يوجد عليها أية ابنية ، وأن البناء الخاص لهذا الطلب لا يقع على قطعة الارض الذي صدر بوقفه البناء فيها.

 

 

 

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 4/7/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وفي جلسة 24/9/2017 ضمت المرافعة التي قدمها وكيل المستأنف الى ضبط الدعوى وحملت الارقام 3 و 4 و 5 وفي جلسة 3/10/2017 ترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد اقواله ومرافعة لائحة الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الطلب ولائحة الاستئناف والبينة المقدمة في الطلب فان المحكمة تجد:

أن مناط البحث في مضمون هذا الطلب يتطلب احد امرين الاول هو تغيير في احدى المراكز القانونية ، وثانيهما التغيير في الوقائع المادية وبالتدقيق في ظاهر البينة المقدمة  تجد المحكمة أن البينة المقدمة لا تشير على الاطلاق في تغيير  أي من المراكز القانونية لاي طرف من الاطراف ، ولم تشر البينة أيضا الى أي تغيير في أي من الوقائع المادية، وأن التمسك بأن البناء هو على قطعة أخرى ليست هي المقصود فإن ذلك يعني الدخول في أصل الحق وبحثه وأن مجال ذلك ليس طلب الرجوع وانما الدعوى الاساس سيما وأن شاهد المستدعية شهد بان مريم تملك القطعتين وان مجال بحث ذلك في الدعوى الاساس ، وليس في هذا الطلب

الحكم

 فإن المحكمة وسنداً لنص المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف

 

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 24/10/2017