السنة
2017
الرقم
943
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

     المســــــــتأنفة : سوسن أحمد عبد الرزاق تفاحه/نابلس

                 وكيلتها المحامية زينب عبدالرحمن سلفيتي / نابلس    

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1 - عمار حكمت عبد الكريم بعاره/نابلس                         2 - زاهرة شريفة "محمد رشيد" بعاره/نابلس

                       وكيلها المحامي احمد سليمان / نابلس

                               3 - مأمور تسجيل أراضي نابلس

                               4 - النائب العام بصفته الوظيفية

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلتها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 13/7/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 85/2015 تاريخ 15/6/2017 والقاضي برد دعوى المدعية مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينار .

اذ تتلخص وقائع و اسباب الاستئناف بأن :-

1- القرار المستأنف معيب بالخطأ والقصور في التسبيب والتعليل لان القرار المستأنف غير معلل مما افقده الاساس القانوني ويترتب البطلان .

2- محكمة الدرجة اغفلت في تسبيب حكمها بالوقوف على البينة المقدمة من المدعية وهي بينات خطية تؤكد سوء نية المدعى عليه الاول ومنها عقد البيع لقطعة الارض حيث تم تثمينها بمبلغ خمسة الاف دينار في حين ان الثمن يزيد على خمسة وعشرين الف دينار ، وباستجواب المستأنف عليه الاول في الملف التنفيذي اكد على انه لم يقبض من والدته المستأنف عليها الثانية اية مبالغ مالية ، وما يؤكد سوء نية المستأنف عليه الاول بيع حصته بالعقار هو تاريخ البيع الذي تم بعد رفع المستأنفة دعوى للمطالبة بمهرها المؤجل بموجب الدعوى الشرعية وعقد البيع ، وكتب البنوك ورد البنك العربي بكشف تفصيلي عن حسابه وكيف نقلها لوالدته .

3- آليات تحويل اموال المستأنف عليه الاول من خلال البينة المقدمة ومنها تحويل مبالغ مالية من المدعى عليه الاول الى والدته المدعى عليها الثانية حيث كان يملك 22 ألف دولار  وحول 26 ألف دولار في سنة واحدة يعني انه كان يملك اموالاً للوفاء بدينها .

4- نقل اموال المدعى عليه الاول الى المدعى عليها الثانية كان هدفه الاضرار بالمدعية حيث تم نقل الاموال للمدعى عليها الثانية دون مقابل .

5- كتاب البنك العربي يؤكد مسألة تحويل الاموال والارصدة خلال وبعد اقامة دعوى المهر المؤجل ، كما تم نقل السيارة الخاصة بالمدعى عليه الاول نوع BMW  موديل 2004 الى المدعى عليها الثانية وفق صريح كتاب دائرة السير في 25/2/2016 .

6- محكمة الدرجة الاولى اغفلت بينات المستأنفة ولم تناقشها مما يجعل القرار المستأنف باطلاً .

7- عقد البيع ما بين المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية باطلاً ومخالف للمادة 105 من احكام المجلة على سبيل التناوب فهو ثمن صوري .  

8- القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي والفقهي اللذين اعتبرا ان من الحالات الصورية المطلقة البيع بقصد الاضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع .

وبالنتيجة التمست وكيلة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

بتاريخ 19/9/2017 تقدم وكيل المستأنف عليهما الاول والثانية بلائحة جوابية تتلخص بأن ما هو مستحق للمدعية بذمة المدعى عليه الاول المهر المؤجل بواقع عشرة الاف دينار اردني وان استئناف تنفيذ رقم 711/2016 قسط المبلغ اعتباراً من 10/5/2016 والمدعى عليه الاول ملزم بالدفع الشهري حيث وصل المستأنف عليها مبلغ تسعة الاف دينار من اصل عشرة الاف دينار ولم يبقى لها سوى الفي دينار والمدعى عليه الاول ملتزم بالدفع والدعوى المستأنفة لا تقوم على المصلحة.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليهما الاول والثانية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم النيابة العامة بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليهما اللائحة الجوابية وانكرها وكيل النيابة ، وتبعا لذلك ترافعت وكيلة المستأنفة فيما قدم وكيل المستأنف عليها ببينة خطية عبارة عن المبرز س/1 وهو كتاب ومشروحات صادرة عن دائرة تنفيذ نابلس وامهل لتقديم مرافعة .

بتاريخ 24/9/2017 تقدم المستأنف عليه الاول بطلب لتقديم موعد جلسة مما قررت محكمتنا تعيين موعد جلسة في 3/10/2017 .

بجلسة 3/10/2017 تقرر شطب الملف .

بتاريخ 3/10/2017 وفي ذات يوم الشطب تم تقديم طلب لتمديد الملف مما تقرر اجابة الطلب وتعيين موعد جلسة في 10/10/2017 .

بجلسة 10/10/2017 ترافعت وكيلة المستأنفة مرة أخرى وقدمت مرافعة خطية وكذلك ترافع وكيل المستأنف عليهما المناب وقدم مرافعة خطية تقع على صفحة واحدة فيما ترافع وكيل النيابة وحجزت القضية لاصدار الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد انها تتمحور حول واقعة محددة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بمناقشة البينات الخطية المقدمة من المدعية والتي جميعها اثبتت ان المدعى عليه الاول هرب امواله المنقولة وغير المنقولة للمدعى عليها الثانية بما في ذلك حصصه من العقار الموصوف بلائحة الدعوى المستأنفة في الوقت الذي اقامت المدعية دعوى بمطالبة المهر المؤجل مما الحق بالمدعية ضرراً ، نتيجة عدم تسبيب القرار المستأنف ، الامر الذي اوصل محكمة الدرجة الاولى الى نتيجة خاطئة .   

في هذا المقام ، لا بد لمحكمتنا الاشارة الى مسألتين رداً على ما اوردته وكيلة المستأنفة بجلسة 10/10/2017 بخصوص الطعن بصحة التبليغ وصحة الخصومة نتيجة عدم توقيع المحامي على الوكالة .

ان محكمتنا وهي بصدد مراجعتها للإجراءات التي تمت في الملف منذ جلسة 3/10/2017 ، نجد ان هناك فعلاً اجراء باطل بآلية تبليغ وكيلة المستأنف رغم تفهمها لجلسة 31/10/2017 وليس لجلسة 3/10/2017 ، رغم تبليغ زوجة شقيقها بموجب مذكرة التبليغ حيث تم التبليغ في 1/10/2017 وبموجب كتاب مدير دائرة التبليغات الذي يشرح فيه اسلوب الوكيلة مع الحدث ، لكن وبما ان الوكيلة حضرت بذات يوم جلسة الشطب وتقدمت الطلب للتجديد ودفعت الرسوم القانونية وتم تجديد موعد جلسة جديد ، وحضور الوكيلة لجلسة 10/10/2017 واعادة الملف لجدول القضايا والسير بالإجراءات وفق الاصول ، بحضور وكيلة المستأنفة ، يجعل من مسألة الطعن بالتبليغ غير وارد ولا يرتب اثراً وان كان باطلاً على الفرض الساقط ، لحضور الوكيلة جلسة 10/10/2017 كون الغاية من التبليغ قد تحقق الغاية منه وهو علم الوكيلة بموعد الجلسة ، وخير دليل على ذلك حضورها بذات يوم جلسة الشطب وفي 3/10/2017 تقديمها طلب تجديد وتبلغها في 3/10/2017 موعد جلسة 10/10/2017 ، الأمر الذي ينبغي رد هذا الدفع .

أما بخصوص الدفع الثاني والذي يتعلق بعدم صحة الخصومة  لان وكالة المحامي احمد سليمان غير موقعة من المحامين ، نجدد وبعد اطلاعنا على واقع الصورة المصدقة للوكالة الخاصة بالمحامي احمد سليمان ومن معه من المحامين حسن سليمان واشرف سليمان وهاني خليفة ، حيث ان المدعى عليه الاول عمار حكمت عبد الكريم بعارة قد وكل المحامين المذكورين في القضيتين 843/2014 و 85/2014 وهي محل القرار المستأنف مجتمعين و/او منفردين ، ووقع على الوكالة وصادق عليها المحامي احمد سليمان ، وبما ان توقيعه واضح وتم وفق الاصول الواردة في حكم الفقرة 4 من المادة 20 من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة ، فإنه توقيع احد المحامين ومصادقته على صحة توكيله موكله صحيح وجائز قانوناً ولا تشوبه شائبه ، وبالتالي ما ساقته وكيلة المستأنفة بمرافعتها المقدمة أمامنا ، يخالف واقع الوكالة ، الامر الذي يتعين رد هذا الدفع ايضاً سيما وان محكمة الدرجة الاولى قد ردت على هذا الدفع بصورة تتفق واحكام القانون بجلسة 7/3/2016 .

وبالعودة إلى السبب المختزل من وقائع اسباب الاستئناف ، والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى لم تبحث في بينات الجهة المدعية والتي أثبتت التهرب من الاستحقاق وان المدعى عليه الاول هرب أمواله بهدف الإضرار بالمدعية وان عدم تعليل وتسبيب القرار المستأنف اوصل محكمة الدرجة الاولى الى نتيجة خاطئة تؤدي لبطلان القرار المستأنف،  نجد وبعد اطلاعنا على وقائع الملف المستأنف ، إن المدعية فعلاً احتصلت على قرار من المحكمة الشرعية بقيمة المهر المؤجل بتاريخ 4/3/2013 من خلال الدعوى الشرعية رقم 256/2013 ، كما وباطلاع محكمتنا على واقع المبرز م/3 وهو عقد البيع الذي تم امام دائرة تسجيل اراضي نابلس فتم بيع حصص المدعى عليه الاول للمدعى عليها الثانية بتاريخ 29/5/2013 أي بعد صدور القرار الشرعي بخصوص حقها  في المهر المؤجل والبالغ عشرة الاف دينار اردني ، كما وبرجوع محكمتنا الى واقع المبرز س/1 المقدم امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 31/10/2016 ، وعلى وجه الخصوص صورة عن تقرير المدقق الحسابات الصادر عن مؤسسة الثمين لتدقيق الحسابات والذي يؤكد ان مبالغاً كثيرة كانت مودعة ومسحوبة من حساب المدعى عليه الاول حيث بلغت قيمة المبالغ المودعة في العام 2013 بمبلغ 390780,40 دينار أردني وقيمة المبالغ المحولة تقدر بقيمة 389690,00 دينار وقيمة المبالغ المفرغة بالشيكل 2,246,526 شيكل وقيمة المبالغ المسحوبة بالشيكل 2,251,006 شيكل، مما يتضح لمحكمتنا ان تصرفات المدين المدعى عليه الاول تمت على فكرة الغش والاضرار بالمدينة المدعية التي استحقت المهر المؤجل بموجب قرار صادر عن محكمة شرعية مختصة بموجب المبرز م/1 في 1/7/2013 ، وبما ان نطاق القرار الشرعي في المبرز م/1 اساسه ومصدره قول الله تعالى في سورة النساء الآية 4 "وءاتوا النساء صَدقاتهن نحلة" ،والنحلة هي المهر وهو فرض من الله عز وجل حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز نكاح المرأة الا بشيء  واجب لها وانه لا ينبغي ان ينكح المسلم المرأة الا بصداق واجب.

وبما ان التصرفات التي قام بها المدعى عليه الاول هي تصرفات قانونية ثابتة بموجب عقد البيع المبرز م/3 امام الموقع الرسمي بعد اقامة الدعوى الشرعية بموجب المبرز م/1 ، وبما ان كتاب مدقق الحسابات اكد على قيمة المبالغ المحولة والمسحوبة من حساب المدعى عليه الاول ، ولما كان ذلك الامر ثابتاً من خلال حيثيات البينة المقدمة من المدعية ، حيث تصرفاته تقوم على الغش ، وهذا الغش وفق القوانين المقارنة يشترط اثباته لأنه يتعلق بالعنصر النفسي للمدين ، الا ان المشرع المصري في المادة 238 من القانون المدني اوجد قرينة لمصلحة الدائن اعتبر ان التصرف المنطوي على الغش يعتبر غشا من المدين الذي يقصد اضعاف الضمانة العامة للدائن وان في تصرفه سيجعله معسراً .

وبالتالي وبخط موازٍ لهذه القرينة يجوز للمدين اثبات الدليل على انه لم يشاء الاضرار بالدائن وان الباعث من تصرفه مشروع  وعلى ضوء ما تم تبيانه فهناك واقع اخر في الملف المستأنف والذي يتعلق بصدور قرار استئنافي يحمل رقم 711/2016 تنفيذ رام الله بتاريخ 11/8/2016 والذي قضى بالزام المدعى عليه الاول بدفع المبلغ المذكور بلائحة الدعوى المستأنفة بواقع 500 دينار شهرياً ابتداءً من 10/5/2016 ، وبورود كتاب صادر عن دائرة تنفيذ نابلس بخصوص القضية التنفيذية رقم 2188/2014 التي كانت محل استئناف بموجب القرار الاستئنافي رقم 711/2016 آنف الذكر اعلاه ، حيث ورد فيه "انه وعطفا على مشروحات المحاسب بتاريخ 6/9/2017 وحيث تم بهذا اليوم تسديد كامل المبلغ مع الرسوم والمصاريف مما تقرر تسديد الملف وفك كافة الحجوزات القائمة في هذا الملف للدعوى التنفيذية وافهم في 7/9/2017" ، فانه يتعين اثارة السؤال التالي رغم ثبوت الغش وسوء تصرف المدين المدعى عليه الاول، هل تبقى مصلحة للمدعية في متابعة دعواها بعد ان تم تسديد الملف التنفيذية محل المبلغ عشرة الاف دينار اردني وهو ذات المبلغ المطالب به في الملف المستأنف ؟ 

إنه وسنداً لما تم الاشارة اليه بموجب المبرز س/1 المبرز امام محكمتنا وهو قرار قاضي التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 2188/2014 تنفيذ نابلس وهو صورة مختوم بختم قلم تنفيذ نابلس ، الذي افاد تسديد الملف نتيجة تسديد كامل المبلغ المنفذ بقيمة 10102 دينار ، وبما ان تسديد قيمة محل القضية التنفيذية تم ، فلا يتصور الاستمرار في اجراءات المحاكمة والمطالبة بإلغاء تصرفات المدين المدعى عليه الأول وان كانت تصرفات غير قانونية قامت على الغش ، الا انها لم تؤثر على حقوق المدعية التي استوفت مهرها المؤجل بموجب القضية التنفيذية رقم 2188/2014 تنفيذ نابلس بموجب المبرز س/1 ، لان مصلحتها بالدعوى المستأنفة وكذلك في هذا الاستئناف اصبحت منتفية منذ 7/9/2017 بموجب المبرز س/1 المبرز امام محكمتنا ، وعليه وعملاً بأحكام المادة 3 من الاصول المدنية والتجارية فانه لا تقبل دعوى او طلب الا اذا كان لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وبانتفاء هذه المصلحة بتعيين عدم قبول الدعوى المستأنفة .

لذلك

 واستناداً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توفر مصلحة للمدعية بالاستمرار في اجراءات الدعوى والاستئناف منذ 7/9/2017 بموجب المبرز س/1 المبرز امام محكمتنا وبالتالي تضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدتها دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 31/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية