السنة
2017
الرقم
1037
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنفة  : عبير عبد الله حسين عبد الحافظ - طولكرم

                        وكيله المحامي علاء حاجة / نابلس

 المستأنف ضده :   رزق عبد الحافظ محمود عبد الحافظ - طولكرم

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية  طولكرم بتاريخ 6/9/2017  في الطلب رقم 171/2017  والقاضي برد الطلب   .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- اخطأ قاضي الدرجة الاولى باصدار القرار موضوع الاستئناف والقاضي برد الطلب المستأنف  لعدم الاختصاص كون الشيكات موضوع الطلب سرقها المستانف ضده .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى افادة المستدعية في الطلب رقم 171/2017 موضوع القرار المستأنف فانها تقول بان زوجها وبعد خروجها من البيت اخذ شيكين من شيكاتها الموجودة في البيت و الموقعه منها و عرض كل منها على البنك وقيمته 60000 دينارا اردنيا وانها اعيدت دون صرف وانها جميعها باستثناء التوقيع ليست بخط يدها.

فان المحكمة تشير الى ان المعارضة بالوفاء تعتبر غير واردة ما دامت الشيكات عرضت على البنك واعيدت دون صرف لذلك فان الطلب يكون حريا بالرد.

لذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف. 

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  29/10/2017   

 

القاضي                                              القاضي                                         رئيس الهيئة