دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القضــاة الســـادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين
الطــــاعــــــــن : خالد نمر محمود عبد الجواد/ رام الله
وكيله المحامي : صالح حماد/ رام الله
المطعون ضده : غاده صبحي علي البياع/ القدس
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/9/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/9/2017 في الاستئناف التنفيذي رقم 2006/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف.
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ولما كان الطعن ينصب على الاستئناف التنفيذي رقم 2006/2017، ولما كان ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان القرارات والاحكام الصادرة في الدعاوى التنفيذيه لا تقبل الطعن بالنقض مميزه بين تلك الاحكام التي من شأنها اثبات الحق وهذه التي تضمن وصوله بعد ان تم اثباته والحكم به الامر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه مستوجباً عدم القبول .
لــــــهذه الاسبـــــــاب
تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/10/2017
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
م.ف