السنة
2017
الرقم
276
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

لسلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـاعــــــــــن  :  ق.ا / نحالين .

وكيله المحامي هاشم القواسمة / الخليل .

 

المطعون ضده  :  الحق العام .

             

الإجـــــــراءات

-   بتاريخ 26/04/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/04/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 133/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمحكوم عليه الاول ق.ا

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتفسيره على وقائع الدعوى ... .

2- من خلال ما ورد بافادة الشاهدة الرئيسية في هذه القضية (غ.ا) ان الطاعن ق.ضرب المغدور بقشاطه على رأسه وهي ضربة غير قصد ... .

3- الحكم المطعون فيه واجب النقض لعدم كفاية الاسباب الموجبة للحكم .. .

4- لم تراعي محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ظروف القضية من بدايتها وحتى نهايتها وطول مدة المحاكمة ومرض الطاعن ...

5- ان النية لدى الطاعن غير متوافرة من خلال وقائع الدعوى وان الضرب بالقشاطة للتأديب على فرض انه أدى الى الوفاة ... .

6- كان على محكمة الاستئناف تطبيق احكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية كون احكام وشروط هذه المادة متوافرة .. .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المقتضى.

-   بتاريخ 10/05/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/او موضوعا ً .

 

المحكمــــــــــــة

-  بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-  وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ، وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتي الموضوع فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقا ً والقانون ، طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصا ً سائغا ً ومقبولا ً .

-  ومن حيث التطبيقات القانونية نجد ان قيام الطاعن وآخر بضرب المغدور باداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت على انحاء متفرقة من رأسه وصدره ، وكتفيه بقوة وقساوة أدت الى كسور في الجمجمة والاضلاع من الجهة اليسرى من الصدر بموازاة القلب ، وكدمات على الرقبة وتهشم بالاضلاع نتيجة الضرب وحصول نزيف دموي حيوي في التجويف الدماغي والصدري ، الناتج عن عنف خارجي على المغدور اثناء الحياة ، ونشأ عن كل ذلك وفاة المغدور ، يجعل المتهم الطاعن (والشخص الاخر) مسؤولا ً عن النتيجة الجرمية التي حدثت ولو تجاوزت قصده او لم يتوقع حدوثها، حيث كان يتوجب عليه توقعها ، لان الفاعل يكون مسؤولا ً عن النتيجة الاحتمالية سواء توقعها ام لم يتوقعها ، لان الفعل ذاته يتضمن خطر وقوعها ، ولو لم يكن يقصد القتل ، ويكفي في ذلك ان يكون الضرب صدر عن ارادة وعلم بانه يترتب عليه المساس بسلامة المغدور فحدثت الوفاة ، لان الوفاة اذا نشأت عن الضرب يجعل الجريمة قتلا ً مقصودا ً وليس كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتا الموضوع البداية والاستئناف ، مما يستدعي تعديل وصف التهمة .

-  وحيث ان النيابة العامة لم تطعن بهذا الحكم وحيث انه لا يضار الطاعن من طعنه ، فانه يتعين الابقاء على ذات العقوبة المحكوم بها الطاعن ، وان وقف تنفيذ العقوبة لا يجوز الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تزيد على سنة ، طبقا لاحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية .

-  وعليه فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-  اما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 34/2017 فقد اصبح غير ذي موضوع فنقرر رده .

-  لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً ، وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التطبيقات القانونية ، واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2017.