السنة
2017
الرقم
64
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــتأنفون

:

1. خالد محمد راغب رشيد ناصر الدين / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

معاذ سلطان وقصي فنون / الخليل .

 

 

:

2. وائل محمد راغب رشيد ناصر الدين / الخليل . 3. خولة محمد راغب رشيد ناصر الدين / الخليل . 4. سوسن محمد راغب رشيد ناصر الدين / الخليل . 5. هناء محمد راغب رشيد ناصر الدين / الخليل . 6. شادية محمد راغب رشيد بدر / الخليل .

 

وكلاءهم المحامون

:

خالد ناصر الدين ومعاذ سلطان وقصي فنون / الخليل .

 

المستأنف عليه

:

شريف خالد عبد الفتاح ابو شكر / الخليل .

 

وكيلاه المحاميان

:

توفيق قفيشة ومحمد بدوي / الخليل .







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 459/2013 بتاريخ 21/12/2016 والقاضي بالحكم برد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

وفي المحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 20/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وعودة الى وقائع الدعوى الاساس فان المحكمة تجد ان الجهة المستأنفة قد اقامت هذه الدعوى ضد المستأنف عليه على سند من القول بان هذا الاخير مستأجر من مورثهما للعقار الوارد اوصافه في البند (2) من لائحة دعواها وبالاجرة المذكورة بهذا البند وان المستأنف عليه قد استحق بذمته المبلغ المدعى به عن السنوات الممتدة من 1428ه الى 1433 ه وهو ما اورده المستأنف بالبند (3) من لائحة الدعوى وقد اجاب المستأنف عليه بلائحته الجوابية رداً على دعوى الجهة المستأنفة ما يلي :

1. ان الايجارة المدعى بها بلائحة الدعوى قد انتهت وان المستأنف عليه قد اخلى المأجور منذ تاريخ 20/6/2004 وان الجهة المستأنفة قد استلمت مفتاح المأحور وتسلمته منذ ذلك التاريخ وان الجهة المستأنفة قد تسلمت كامل بدلات الايجارة عن كامل الفترة التي سبقت اخلاء المأجور وذلك نتيجة اتفاق بينها وبين المستأنف عليه وقد اكتفت الجهة المستأنفة بتقديم عقد الايجارة المبرز م/1 وحجة التخارج د/1 اثباتاً لدعواه .

في حين ان المستأنف عليه قد قدم كل من الشاهدين رباح ابو صبيح وعبد الشكور الاطرش وهما من ضمن الشهود والذي ذكرهم بلائحة دفاعه رداً على الدعوى .

والذي تجده المحكمة من خلال بينات ووقائع الدعوى ما يلي :

1. ان الجهة المستأنفة (الجهة المدعية) وبموجب البند (3) من لائحة دعواها قد طالبت المستأنف عليه (المدعى عليه) ببدلات الايجارة عن الفترة الممتدة ما بين 1428ه الى 1433ه والتي تقابل تلك الفترة 2007م-2011م .

2. وحيث ثبت من خلال اقوال شهود المستأنف عليه المذكورين بان المستأنف عليه قد اخلى المأجور موضوع الدعوى وسلمه للجهة المستأنفة منذ تاريخ 20/6/2004 وحيث ان واقعة اخلاء المأجور منذ التاريخ المذكور هي واقعة مادية تثبت من خلال اقوال الشهود المذكورين حيث ورد قول الشاهد رباح المذكور (ان اخر فترة اشتعمل المدعى عليه المأجور فيها 2004 عندما تم الاتفاق على دفع مبلغ (7500) دينار للمدعي وائل بعد دفع المبلغ المذكور اخذ المدعي عليه جميع اغراضه واخلى العقار موضوع الدعوى نهائياً وان المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ودفعه مبلغ (7500) دينار كان عن جيمع فترات الايجارة السابقة واضاف الشاهد قوله ان الاتفاق كان فوري وعلى ان يقوم المدعى عليه (المستأنف عليه) بتسليم المأجور ودفع المبلغ المذكور وان يبرئ ذمته من قبل المالك عن أي بدلات مستحقة سابقة على المأجور وكان التسليم فوري للمأجور وان المدعى عليه لم يستعمل المأجور نهائياً بعد تاريخ الاتفاقية المذكورة ويوجد للمدعى عليه محل الان يعمل فيه في خلة مناع) وقد تأيدت واقعة اخلاء المأجور وتسلميه بالتاريخ المذكور بما ورد في المبرز ع/1 والذي ورد فيه (وانه تم دفع المبلغ واخلاء المحلات من قبل شريف ابو الشكر في نفس الوقت واتممنا هذا الاتفاق بتاريخ 20/6/2004 واستلمنا وسلمنا) كما تجد المحكمة ان واقعة اخلاء المأجور وتسليمه بالتاريخ المذكور قد تأيدت بالقرائن وذلك بالنظر الى بدلات الايجارة المطالب بها مستحقة منذ تاريخ سنة 2007 كما جاء في البند (3) من لائحة الدعوى وان الجهة المستأنفة لم تتقدم بهذه الدعوى الا بعد مضي اكثر من ستة سنوات على تاريخ استحقاق بدلات الايجارة المطالب بها حيث ان سكوت الجهة المستأنفة عن اقامة هذه الدعوى للمطالبة ببدلات الايجارة هو قرينة على ان المستأنف عليه لم يكن يستغل العقار في تلك الفترة المطالبة ببدلات الايجارة عنها لا سيما ان بدل الايجارة يدفع سنوياً وحيث ان واقعة اخلاء المأجور وتسليمه منذ تاريخ 20/6/2004 قد ثبت من خلال البينات المقدمة شهادة الشهود المذكورين المبرز ع/ والقرائن والتي لم تتناقض تلك الدلائل البينات بانه بينة اخرى حيث ان الجهة المستأنفة قد اكتفت فقط بتقديم عقد الايجارة المبرز م/1 وحجة التخارج د/1 وحيث انه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ان الاجر المسمى بعقد الايجارة لا يستحق الا باستمرار المستأجر اشغال المأجور عن الفترة المطالب بشأنها .

وحيث ثبت ان المستأنف عليه (المستأجر) قد اخلى المأجور وسلمه منذ فترة تسبق الفترة المطالب بشأنها بسنوات حيث تم اقالة الايجارة بين الطرفين بالتراضي حيث تم الاستلام وفق احكام المادة 437 من المجلة.

وحيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى جاءت متفقة مع البينات المقدمة .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ولكن للاسباب والوقائع الوارد تفاصيلها في متن هذا الحكم وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وماية دينار محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2017