السنة
2017
الرقم
517
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد نعيم اعرابي اشقير / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. بسام عزو محمد ادعيس / الخليل - عين سارة . وكيله المحامي : عمار الفاخوري . 2. خالد عزو محمد ادعيس / الخليل - عين سارة .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/7/2017 في الطلب رقم 404/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 551/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب لسبق الفصل فيه بالقرار الصادر بالطلب رقم 377/2017 و 364/2017 .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتبار القرارات الصادرة في الطلبات 377/2017 و 364/2017 قضية مقضية ولا يوجد في قانون الاصول ما يمنع من تقديم طلبين او اكثر امام قاضي الامور المستعجلة ما دام لم يصدر قرار يقضي باتخاذ اجراء وقتي .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر عدم تبليغ المستأنف عليه الثاني عملاً بالاثر الناقل كون الملف امام محكمة الدرجة الاولى نظر بدون دعوته وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرفعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف تقدم بالدعوى المدنية رقم 551/2017 ضد المستأنف عليها موضوعها المطالبة بصحة ونفاذ اتفاقية مصالحة وانهاء خلاف تمت فيما بين المستأنف والمستأنف عليها وتقدم المستأنف بالطلب رقم 404/2017 يطلب بموجبه وقف المستأنف عليها او من يأتمر بأمرها عن اعمال انشاء وتشييد وتركيب وتثبيت الدرج الحديدي للبناء الخاص بالمستأنف عليها كونه حسب ادعاء المستأنف تقام في منطقة الارتداء وقررت المحكمة اثناء نظر هذا الطلب عدم قبوله ورده لسبق الفصل فيه كونه قد صدر قرار سابق بذات الموضوع بالطلب رقم 364/2017 و 377/2017 فاننا وبالرجوع الى لائحة الطلب 364/2017 نجد انه مقام من قبل المستأنف ضد المستأنف عليها بذات الصفات يطلب بموجبه اصدار قرار مؤقت مشمولاً بالنفاذ المعجل يقضي بتوقيف المستدعى ضدها وكل من يأتمر بأمرها عن اعمال بناء وتشييد السلالم الحديدية ضمن منطقة الارتداد القانوني على اساس ان هذا البناء مخالف لاتقافية تسوية الخلاف الموقعة فيما بينهما وتقرر بتاريخ 15/6/2017 رد الطلب لعدم اثبات جميع شروط الطلبات المستعجلة وتقدم بالطلب رقم 377/2017 ضد المستأنف عليها بذات الصفات بذات الطلب وقررت المحكمة رد هذا الطلب لسبق الفصل فيه في الطلب رقم 364/2017 .

ان المحكمة تجد ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وان لم يكن له حجية امام محكمة الموضوع الا انها تقيد القضاء المستعجل فليس لقاضي الامور المستعجلة ان يعدل بحكم ثاني عما قضت به في الحكم الاول وكذلك ليس لاطراف الطلب ان يتقدموا بطلب ثاني بذات الموضوع امام قاضي الامور المستعجلة بقصد الحصول على حكم معدل للحكم الاول الا اذا حصل تغيير او تعديل في الوقائع المادية او المراكز القانونية لاطراف الطلب وبما انه قد دفع امام قاضي الامور المستعجلة بسبق صدور قرار بذات الموضوع في الطلب رقم 364/2017 فاذا كان المقصد من الطلب الجديد الحصول على حكم مغاير دون تغير الظروف فلا يملك قاضي الامور المستعجلة سوى الحكم برد الطلب لسبق الفصل فيه سنداً لحجية الاحكام امام ذات المرجع الا انه قبل ان يقرر ذلك لا بد من بحث الموضوع متى تبين له فيما اذا قد تم تغيير في الظروف ما بين الدعوى السابقة والحالة خصوصاً وان الطلب السابق رد لعدم الاثبات يحوز والحالة هذه بطبيعة حجية الامر المقضي به دون بحث البينات التي ستقدم في الطلب الحالي وبهذا فاننا نجد ان قاضي الامور المستعجلة استعجل في رد الطلب لسبق الفصل فيه قبل ان يبحث وقائع الدعوى المطروحة ومستندات الطرفين والبينات فيها حتى يتبين له فيما اذا حصل تغير في الظروف يتيح له العدول عن حكمه الاول وبهذا يكون اقرار المستأنف صدر سابقاً لاوانه .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف في هذه المرحلة واحالة الاوراق الى مصدرها للسير بالطلب حسب الاصول ومن ثم اصدار القرار المقضي على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/11/2017