السنة
2017
الرقم
691
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنفــات : 1-ناصر رفيق سليم حسين

                 2-محلات الرفيق للمواد التموينية    

                وكيله المحامي سهيل ابو صاع

المستأنف ضده  : باسم عبد الحميد محمود دعاس / حجة

                        وكيلته المحامي اماني حمد

                   

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 12/4/2017  في الدعوى الحقوقية رقم 235/2013 والمتضمن الزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ (29400) شيكل للمستأنف ضده وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1. القرار المستأنف مخالف للقانون.

2. أخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى باعتماده على بينات الجهة المدعية والتي جاءت متناقضة.

3. أخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى بعدم الاخذ ببينات الجهة المدعى عليها وبذلك فأنه يكون مخالف لمبدأ وزن البينة.

4. أخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى في حكمه عندما أعتمد أجرة العامل اليومية 60 شيكل حيث لم يتم إثباتها.

5. أخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة وببدل الاعياد الدينية والرسمية وكذلك ببدل الراحة الاسبوعية وببدل الاشعار وذلك لعدم انتظام عمل المستأنف ضده وكذلك لعدم ثبوت الفصل التعسفي.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/ 7/ 2017  تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين أنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف ملتمسا ًاعتبار لائحة الدعوى وحيثيات القرار المستأنف لائحة جوابية على الاستئناف وبجلسة 5/11/2017 ترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة أول درجة مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبجلسة 10/12/2017ختتمت الاجراءات.

المحكمة

     بالتدقيق وبعد المداولة، وفيما يتصل بالسبب الاول من أسباب هذا الاستئناف والمتضمن القول بأن الحكم المستأنف مخالف للقانون، نجد أن ما جاء في هذا السبب هو مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة إذ أن المستأنف لم يحدد القانون الذي خالفه الحكم المستأنف وكذلك لم يحدد وجه المخالفة للقانون ولما كان الامر لذلك فأن ما جاء في هذا السبب من أسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد لما شابه من جهالة فاحشة  لذا نقرر رده.

وبخصوص السبب الثاني والثالث والرابع والخامس من أسباب هذا الاستئناف نجدها جميعاً تدور حول تخطئه محكمة أول درجة بوزن البينة ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وبرجوعنا الى ملف الدعوى الاساس نجد من الثابت أن المستأنف عليه عمل لدى الجهة المستأنفة مدة لا تقل عن خمس سنوات بشكل متواصل ومستمر وبأجر يومي لا يقل عن ستين شيكل ، وان هذه الوقائع ثابته من أقوال الشاهد عادل عبد الجواد عثمان دعاس والتي جاء فيها (... أعرف أن المدعي عمل من خمس سنوات الى ثماني سنوات حيث أنني دخلت في الموضوع لحل الخلاف ... وأن المدعي لم يأخذ حقوقه حيث كلفني باسم وناصر لحل الخلاف ... وقال لي المدعى عليه ناصر أنه سوف يعطيه بضاعة بدل حقوقه العمالية .. وان محمد كان يعمل بالمحلات و أنني كنت أشاهد المدعي يوم يوم تقريباً.. وأن ناصر أخبرني أن المدعي كان يأخذ خمسين شيكل وتم رفعه الى سبعين شيكل ...) و الشاهد خميس محمد عبد الله ربع حيث قال (.. لا أعرف بالضبط متى عمل وأنما ممكن في عام 2005 وقد ترك الشغل في عام 2010 أو عام 2011 وأنني أشاهد باسم وهو يعمل بشكل يومي لان محلي قريب ولا يبعد سوى 200 متر .. حيث أنه يذهب الى العمل الساعة الثامنة والنصف لغاية الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف وكان يعمل بشكل يومي.. وأن المدعى عليه أدعى بأن وضعه ليس جيداً ويريد إغلاق المحلات وقد أنهى عمل المدعي وقال له ما عندي شغل .. ولم يأخذ المدعي بدل مكافأة نهاية خدمة ولم يكن يعمل في الاعياد الدينية او يوم الجمعة وأنه لم يدفع له بدلاً عنها ..) و الشاهد محمد سيد بطه حيث قال (كنت أشاهده في ايام العمل وكان يبدأ دوامه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى المغرب .. )

و ازاء ما تقدم فان إدعاء الجهة المستأنفة بأن عمل المستأنف عليه لم يكن مستمراً و عند الطلب وما قدمته من بينة في هذا الخصوص ليس من شأنه ان ينفي انتظام المستأنف عليه واستمراريته بالعمل وخاصة أن بينة الجهة المستأنف تشير الى ان عمل المستأنف مستمرا و انه في اخر فترة اصبح متقطعا بسبب ضعف العمل و فقا لاقوال الشاهد سالم محمد رفيق حسين والذي تقدمت به الجهة المستأنفة كبينة لها حيث قال (.. كان يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر ولكن عندما ساء العمل وخف أصبح يقضي في أيام متقطع ...) ، ولما ذلك فإن ادعاء الجهة المستأنفة بأن عمل المستأنف كان متقطعاً هو قول لا يمكن الاخذ به على طلاقه اذ انها لم تثبت الفترة التي كان فيها عمل المستانف عليه  متقطعا بسبب ضعف العمل ، كما ان عدم توافر العمل بسبب ضعف العمل اي لاسباب تعود للمنشأة و ليس للعامل  ليس من شأنه أن يحرم العامل من حقوقه العمالية ،  ولما كانت مدة العمل ثابته من البينة المشار اليها وكذلك الاجر و ثبت عدم تقاضي المستأنف لبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل أيام الراحة الاسبوعية وفق أقوال خميس ربع فأن المستأنف عليه يستحق بدل هذه الايام وأن انتهاء محكمة أول درجة لعدم توافر الفصل التعسفي بسبب الوضع الاقتصادي للمستأنفة وتقليص عدد العمال ليس من شأنه حرمان المستأنف من بدل المكافأة إذ أن المستأنف عليه يستحق أجره شهر كامل فهو لم يتقدم باستقاله وكذلك يستحق بدل أشعار إذ لا يوجد إرتباط بين الفصل التعسفي وبين استحقاق المستأنف لبدل الاشعار في هذه الحالة وعليه فإن ما اوردته الجهة المستأنفة في هذا الخصوص يكون مستوجب الرد ، وعليه فان ما جاء بالسبب الثاني والثالث والرابع والخامس من أسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي وافهم في 10/12/2017